المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

الإشتـراكات الــتأمينية - تأمين عاملين لدى صاحب عمل

09-12-2013

تطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم (26) لسنة 1991م على جميع فئات أصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين يستخدمون عاملا واحداً فأكثر من الذين لاتقل  أعمارهم عن الخامسة عشر سنة ولا يتجاوز الستين عاماً , ويعتبر التأمين في المؤسسة إلزاميا بالنسبة لأصحاب الأعمال والعمال الذين  تسرى عليهم أحكام القانون وليس اختيارياً وبالتالي يتوجب على أصحاب الأعمال المبادرة إلى قيد وتسجيل منشآتهم وكافة العاملين لديهم ودفع الاشتراكات التأمينية وفي حالة التأخير أو عدم التأمين يتعرضون للعقوبات والجزاءات المنصوص عليها بالقانون .


 

 

التسجيل

 



إجراءات القيد والتسجيل
  1. يعتبر الاشتراك في نظام التأمين بالمؤسسة إلزاميا ًاستناداً للمادة رقم (8) من القانون رقم (26) لسنه1991م بالنسبة لأصحاب الأعمال والعمال وذلك بغرض توفير الأمان الاجتماعي الشامل لأفراد المجتمع .
  2. على كل صاحب عمل في القطاع الخاص وكل من تسري عليهم أحكام القانون أن يتقدم بطلب التسجيل لدى فرع  أو مكتب المؤسسة المختص على النموذج رقم ( 1/تأمينات) طلب تسجيل منشأة وذلك خلال أسبوعين من تأريخ خضوعه لأحكام القانون استناداً للمادة رقم (9) من القانون رقم (26) لسنه 1991م .
  3. في حالة تعدد فروع صاحب العمل اعتبر كل فرع مستقل بذاته ويقدم كل فرع نموذج رقم (1/تأمينات ) طلب تسجيل منشأة ليتم تسجيله كصاحب عمل مستقل.
  4. يجب على صاحب العمل إخطار مكتب أو فرع المؤسسة المختص بكل تغير يطرأ على نموذج التوقيعات المحفوظة لدى فرع أو مكتب المؤسسة وكذا في حالة فقد الأختام أو استبدالها بغيرها وآلا كان مسئولاً عما يقع نتيجة التخلف عن هذا الإخطار والتراخي في تقديمه .
  5. تقوم المؤسسة بطبع النماذج والسجلات اللازمة لتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية , و يجوز لرئيس المؤسسة إحداث أية تغيرات أو إضافات على النماذج بما يخدم تطبيق وتنفيذ القانون , كما يجوز له استثناء بعض فئات أصحاب الأعمال من التقييد ببعض هذه النماذج والسجلات والاستعاضة عنها بنماذج أخرى كلما كان ذلك أيسر لنظام العمل بالمؤسسة وعلى الأخص ما يتفق عند استخدام نظام المعلومات .
  6. يتعين على كافة أصحاب الأعمال تسجيل جميع العاملين على أساس تواريخ الالتحاق والأجور الحقيقية شاملة البدلات التي تحمل طابع الاستمرارية والديمومة بغض النظر عن عدد العاملين حتى وان كان عاملا واحدا  .
  7. إذا امتنع صاحب العمل أو تأخر في تسجيل أحد العاملين ممن يسري التأمين عليهم في الميعاد المنصوص عليه في أحكام القانون يجوز للعامل أن يتقدم بإخطار فرع المؤسسة المختص خلال ستة أشهر من تأريخ التحاقه بالعمل لدى صاحب العمل لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتأمين عليه .
  8. يقوم مكتب أو فرع المؤسسة المختص بإخطار صاحب العمل بصورة من طلب تسجيل المؤمن عليه المنصوص عليه في الفقرة ( 6) ويعتبر ما ورد في هذا الطلب من بيانات صحيحة وتحسب على أساسها الاشتراكات إذا لم يبدي صاحب العمل اعتراضاً عليها خلال مدة أسبوعين من تأريخ إخطاره .
  9. على صاحب العمل بمجرد التحاق عامل لديه أن يوافي مكتب أو فرع المؤسسة المختص خلال أسبوعين على الأكثر من تأريخ التحاق العامل بالنموذج رقم (3/ تأمينات) من أصل وصورتين مرفقاً به صورة المستند الرسمي الدال على تأريخ ميلاد العامل مصدقاً عليه بتوقيع العامل وصاحب العمل ويكون المستند شهادة الميلاد أو البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر , ولا يعتد بعد ذلك بأي وثيقة أخرى تخالف المستند الموجود في ملف المؤمن عليه التأميني .
  10. على صاحب العمل أن يوافي مكتب أو فرع المؤسسة بالنموذج رقم (4/تأمينات) من أصل وصورتين في الحالات التالية:-
    ‌أ-  في حالة إنهاء خدمة المؤمن عليه لأي سبب من أسباب انتهاء الخدمة.
    ب-  في حالة نقل المؤمن عليه إلى أحد فروع أو أنشطة صاحب العمل التي سجلت برقم تسجيل مستقل ويتولى تحرير النموذج رقم (4/تأمينات) في هذه الحالة الفرع المنقول منه العامل المؤمن عليه ‌ على كل صاحب عمل موافاة مكتب أو فرع المؤسسة المختص بملف المؤمن عليه وذلك خلال أسبوعين على الأكثر من تأريخ انتهاء الخدمة  ,  فإذا كان انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن الشيخوخة وجب إبلاغ المؤمن عليه مراجعة مكتب أو فرع المؤسسة المختص مع إرسال ملفه التأميني قبل موعد انتهاء الخدمة بشهرين على الأقل على أن يقوم صاحب العمل بإرسال النموذج رقم (4/تأمينات) الخاص بالإخطار عن انتهاء خدمة المؤمن عليه خلال الموعد المنوه عنه أعلاه . على أصحاب الأعمال الاحتفاظ بالأرقام الخاصة بتسجيل منشآتهم وأرقام التأمين الثابتة للعاملين لديهم ويتعين عليهم أن يذكروا تلك الأرقام في جميع معاملاتهم ومكاتباتهم المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون كلما اقتضى الأمر ذلك .
    - يخضع قانون التأمينات الاجتماعية على جميع أصحاب الأعمال الذين يستخدمون عاملاً أو أكثر والذين بلغوا سن الخامسة عشر سواء كانوا  عماله يمنيه أو أجنبية في منشآتهم .
    - الشركات المحلية الوطنية بكل أنواعها وأشكالها القانونية .
    - المعامل والمصانع التي تتبع القطاع الخاص .
    - المنشآت الفردية .
    - الشركات الأجنبية العاملة في البلاد .
    - البنوك والمصارف الأهلية والعربية الأجنبية والشركات النفطية العاملة في الوطن .
     - الورش والمطاعم والفنادق ونحوها .
    - المعاهد والمدارس والجامعات والمستوصفات الأهلية والمختبرات.
    - المنشآت والمحلات الخاصة والمحلات الخدمية التجارية ونحوها بصوره عامه.
    - ومن الفئات التي يندرج حكمها بحكم صاحب العمل مايلى:
    - الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات وأعمال لحساب أنفسهم .
    - الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص وشركات التوجيه بالأسهم.
    - أعضاء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبون في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص.
    - الشركاء المديرون في الشركات ذات المسئوليه المحدودة .
    -المشتغلون بالمهن الحرة.
    - صغار المشتغلين لحساب أنفسهم إذا كان المنتفع يستخدم عاملا واحداً فأكثر أو كان يباشر النشاط في محل ثابت له سجل تجاري أو ترخيص.
    - الأعضاء المنتخبون في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.
    - أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص والبضائع.
    - أعضاء النقابات المهنية مثل المحامون والمهندسون والأدباء .
    - أصحاب الورش والمطاعم والفنادق ونحوهم.
    - أصحاب الجامعات والمعاهد والمدارس والمستشفيات والمستوصفات الأهلية والصيدليات والمختبرات ومن في حكمهم.
    -الوكلاء التجاريون .
    المشتغلون في منظمات المجتمع المدني.
    - أصحاب معامل الخياطة والتطريز والحياكة.
    -أصحاب الحرف والصناعات المنزلية المختلفة.
    -الحلاقون والجزارون من في حكمها.
    - المشتغلون في جمعيات الصيادين وأصحاب القوارب الخاصة بالصيد.
    لا تسري أحكام هذا القانون وفقا للمادة (4) من القانون رقم 26 لسنة 1991م على الفئات التالية:
    1. موظفي الدولة والعاملين في القطاع العام والتعاوني والمختلط المعينين بوظائف دائمة.
    2. أفراد القوات المسلحة والنظامية الخاضعين لقانون التقاعد العسكري.
    3. رؤساء أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية.
    4. العاملين في البعثات الدولية داخل الجمهورية المنتفعين بنظام معاشات الأمم المتحدة.
    5. المعارين من حكوماتهم ومن المنظمات الدولية ويحصلون على مرتباتهم منها للعمل في الحكومة.
    الوثائق المطلوبة عند التسجيل .
    1- إرفاق صورة من الوثائق اللازمة عند خضوع المنشأة للتأمين  والمتمثلة بالاتي (السجل التجاري - رخصة مزاولة النشاط - القرار الوزاري ....الخ ).
    2- إرفاق صورة من وثيقة إثبات الهوية والمتمثلة بالاتي (البطاقة الشخصية  أو البطاقة العائلية  أو  جواز السفر  أو  شهادة الميلاد ).

    حرصت المؤسسة على استخدام النماذج التأمينية بغرض تنظيم العمل التأميني وتوضيح العلاقة بين صاحب العمل والمؤسسة حيث يتم بيع هذه النماذج بأسعار رمزية ليتم تعبئتها من قبل صاحب العمل و اسعار النماذج قابلة لزيادة والنقص بحسب التكلفة وتتمثل بالاتي:-

    1 - نموذج (1) طلب تسجيل منشأة
    يتم تعبئة هذا النموذج عند خضوع المنشأة للتأمين , و يمنح هذا النموذج مجانا ويحتوي على البيانات التالية (اسم المنشأة – اسم صاحب العمل – عنوان المنشأة – نوع النشاط – تأريخ بدء النشاط – تأريخ سريان القانون – جنسية المنشأة - الكيان القانوني للمنشأة- نوع ورقم المستند - رقم التلفون – الفاكس) مع إرفاق صورة من  السجل التجاري أو رخصة مزاولة النشاط أو القرار الوزاري ... الخ

    2- نموذج (2) توقيعات صاحب العمل أو من ينوب عنه :-
      ويتم تعبئة هذا النموذج عند خضوع المنشأة للتأمين ويتكون من أصلين , وهو عبارة عن نموذج التوقيع للأشخاص المخولين عن تحرير المراسلات واستيفاء النماذج التأمينية معتمدة بالختم الرسمي وتوقيع صاحب العمل أو مندوبة المخول بالتوقيع عنه ويكون صاحب العمل ملتزما بكل ما يترتب على توقيعات المسئولين عن المحررات والمكاتبات والنماذج الخاصة بتنفيذ أحكام القانون , و قيمة كل نموذج (100) ريال.

    3- نموذج (3) إخطار بالتحاق عامل :-
    يستخدم هذا النموذج عند خضوع المنشأة للتأمين و عند وجود حركة دخول لدى صاحب العمل المشترك في التأمين , و قيمة هذا النموذج (1000) ريال و يتم تعبئة النموذج من واقع وثيقة إثبات الهوية ( البطاقة الشخصية – البطاقة العائلية – جواز السفر – شهادة الميلاد ) ويتم  تدوين اسم صاحب العمل واسم المؤمن عليه رباعياً و رقم تسجيل المنشأة والمؤمن عليه اليدوي والآلي من قبل المؤسسة عند بداية الخضوع ويتم تعبئة البيانات في الفقرة  " أ  أو  ب " حسب نوع بيانات المؤمن عليه على أساس الأتي:-

    أ- التحاق عامل لم يسبق التأمين عليه:- ويستخدم هذا الجزء في حالة اشتراك المؤمن عليه لأول مرة في تامين الشيخوخة والعجز والوفاة ويتم تقيد البيانات التالية (تأريخ  ومكان الميلاد- الجنسية -  الحالة الاجتماعية – اسم الوالدة ثلاثيا – المهنة – تأريخ الالتحاق – تأريخ الاشتراك – الأجر الخاضع للاشتراك).
    ب- أما في حالة التحاق عامل سبق التأمين عليه :-  فيتم تعبئة هذا الجزء وتقيد البيانات التالية   ( المهنة الحالية – تأريخ الالتحاق بالعمل – الأجر الخاضع للاشتراك – اسم صاحب العمل ورقم تسجيله السابق ).

    4 - نموذج (4) إخطار بانتهاء خدمة عامل أو حصوله على إجازة بدون راتب :
    - يستخدم هذا النموذج عند انتهاء خدمة المؤمن عليه لدي صاحب العمل , و قيمة هذا النموذج (700) ريال و يتم تعبئة البيانات في الفقرة ( أ أو ب ) حسب نوع بيانات المؤمن عليه على أساس الأتي:-
    أ-  انتهاء خدمة عامل :- يدون فيه تأريخ انتهاء خدمة عامل مع توضيح سبب انتهاء الخدمة ومبلغ الأجر عند انتهاء الخدمة .
    ب - الإجازة بدون راتب :-  يدون فيه تأريخ وانتهاء الإجازة والغرض منها .

    5- نموذج (7 أ) :-
    هو بمثابة نموذج تكميلي لنموذج (3- 4) يدون فيه أسماء العمال الجدد المضافون  خلال الشهر وأجورهم وتأريخ التحاقهم بالعمل وأيضا العمال المستبعدين وأجورهم وتأريخ تركهم للعمل, وقيمة هذا النموذج (700) ريال.

    6 - نموذج (5) البيان المفصل لأجور المؤمن عليهم بداية كل عام :-
    ويستخدم هذا النموذج عند الخضوع للتأمين لأول مرة وكذلك بالنسبة للمنشآت المشتركة بالتأمين في بداية شهر يناير من كل عام , و قيمة هذا النموذج (1000) ريال ويدون فيه أسماء المؤمن عليهم وأرقامهم اليدوية والآلية وأجورهم خلال يناير.

    7 - نموذج (6) أذن السداد الشهري :-
    ويستخدم هذا النموذج  لتقيد كافة الاشتراكات التأمينية يدون فيها عدد العمال في الشهر السابق وإجمالي أجورهم والاشتراكات المستحقة , وأيضا حركة دخول للمؤمن عليهم الجدد عند صاحب العمل وإجمالي أجورهم , بالإضافة إلى استبعاد عدد المؤمن عليهم خلال الشهر وأجورهم , ثم تحديد صافي عدد المؤمن عليهم وإجمالي أجورهم والاشتراكات المستحقة و قيمة هذا النموذج       (1000) ريال.

    أولا :-  على جميع أصحاب الأعمال ممن تسري عليهم أحكام القانون التقييد بالإجراءات التالية:-

    1. إعداد الكشوفات والبيانات و الإخطارات والنماذج وإمساك الدفاتر والسجلات والملفات التي يتطلبها تنفيذ أحكام القانون والاحتفاظ بها .
    2. استيفاء النماذج الخاصة بتحديد أداء الاشتراكات والأقساط وغيرها من المبالغ المستحقة للمؤسسة واتخاذ إجراءات سدادها .
    3. تلقى جميع المكاتبات التي توجهها المؤسسة وفروعها ومكاتبها والعمل على تنفيذ ما جاء بها وموافاتها بالرد المطلوب بمراعاة المواعيد المحددة.

    ثانيا - على كل صاحب عمل خاضع لأحكام القانون أن يحتفظ لديه بملف خاص بالتأمينات الاجتماعية يسمى ملف التأمينات الاجتماعية تودع به المستندات التالية :-

    1. صورة من النموذج رقم (1/تأمينات) طلب تسجيل منشأة.
    2. صورة من المستندات الدالة على بدء النشاط (السجل التجاري أو ترخيص مزاولة المهنة أو النشاط أو عقد تأسيس الشركة)
    3. صورة من نموذج رقم (2/تأمينات) الخاص بتوقيعات صاحب العمل أو من ينوب عنه
    4. صورة من النموذج رقم (5/تأمينات) البيان المفصل عن المؤمن عليهم وأجورهم
    5. صورة من النموذج رقم (6/تأمينات اشتراكات) إذن سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للمؤسسة
    6. صورة نموذج رقم (7/أ) حركة دخول وخروج المؤمن عليهم خلال الشهر
    7. صورة من تقارير التفتيش الميداني التي يحررها مفتش التأمينات
    8. صورة من الخطابات التي تمت بين صاحب العمل والمؤسسة والعكس
    9. أية نماذج أخرى يصدر قرار باستخدامها من رئيس المؤسسة

    ثالثا -على صاحب العمل أن يحتفظ لديه بملف خاص بالتأمينات الاجتماعية عن كل عامل يسري عليه أحكام القانون ويسمى ملف المؤمن عليه تودع به المستندات الآتية:
    1. صورة من النموذج رقم (3/تأمينات) إخطار بالتحاق عامل.
    2. صورة من مستند تأريخ الميلاد ( البطاقة الشخصية – البطاقة العائلية – جواز السفر – شهادة الميلاد ).
    3. صورة من النموذج رقم (4/تأمينات) الخاص بإخطار انتهاء خدمة المؤمن عليه
    4. صورة من المكاتبات المتبادلة بين صاحب العمل والمؤسسة بشأن المؤمن عليه.
    5. أي نماذج أو مستندات أخرى يصدر قراراً باستخدامها من رئيس المؤسسة

    أ-  على المؤسسة أن تصدر بطاقة برقم التأمين الثابت لكل عامل لدى تسجيله لأول مرة موضحاً بها البيانات التالية:
    1-  اسم  المؤمن عليه رباعياً .
    2-  رقم التأمين الثابت للعامل
    ‌ب- ترسل تلك البطاقة لصاحب العمل الذي يعمل لديه العامل في تأريخ تسجيله بمقتضى بيان من أصل وصورة وعلى صاحب العمل أن يعيد أصل البيان إلى مكتب أو فرع المؤسسة متضمناً إقرار صاحب العمل بتسليمه تلك البطاقات إلى العمال كلاً فيما يخصه , وإذا تعذر على صاحب العمل تسليم بطاقة العامل بسبب تركه الخدمة تعين عليه إعادة البطاقة إلى مكتب أو فرع المؤسسة لإرسالها بمعرفته إلى العامل ,
    ‌ج- في حالة التحاق المؤمن عليه لدى صاحب عمل جديد وجب على العامل إثبات رقمه التأميني في إخطار الخدمة الذي يحرره صاحب العمل الجديد

    ‌أ- على العامل أن يحتفظ ببطاقة رقمه التأميني الثابت بصفة مستمرة وفي حالة جيدة وعليه كذلك أن يقدمها إلى كل صاحب عمل يلتحق لديه وأن يستردها منه بعد الإطلاع عليها
    ‌ب- على العامل (أو المستحقين عنه في حالة وفاته) ذكر الرقم التأميني في جميع المعاملات والمكاتبات المتعلقة بأي مجال من مجالات تنفيذ أحكام القانون.

    ‌أ- في حالة التحاق العامل لدى صاحب عمل جديد وجب على العامل إثبات رقمه التأميني في إخطار الخدمة الذي يحرره صاحب العمل الجديد وعلى صاحب العمل تنبيهه إلى ضرورة ذلك.
    ‌ب-يترتب على عدم ذكر العامل لذلك الرقم عدم مسئولية المؤسسة عن ضم اشتراك العامل لدى أصحاب الأعمال السابقين 

    -    في حالة فقد بطاقة تأمين العامل وجب عليه فوراً إخطار مكتب أو فرع المؤسسة الصادر عنه البطاقة وله أن يطلب بطاقة بديله نظير أداء مقابل يصدر بتحديده قرار من رئيس المؤسسة

     ‌أ-  على المؤسسة أن تمنح بطاقة اشتراك منشأة لكل صاحب عمل بناءً على طلبه والتي تثبت تسجيله في سجلات المؤسسة ولا تعتبر هذه البطاقة نافذة المفعول إلا إذا كانت تحمل الختم الرسمي للمؤسسة (قيمة البطاقه 3000 ريال ).
    ‌ب-في حالة تعدد فروع صاحب العمل يعتبر كل فرع كصاحب عمل مستقل ويصدر لكل فرع بطاقة خاصة به وفي حالة اعتباره صاحب عمل واحد فتمنح بطاقة واحدة.
    ج  - لا تمنح البطاقة الأبعد قيام صاحب العمل بتقديم النماذج الواجبة والوفاء بكافة التزاماته المالية تجاه المؤسسة حتى تأريخ إصدارها.

     يسري مفعول البطاقة التي تثبت تسجيل صاحب العمل في المؤسسة وقيامه بسداد جميع التزاماته المالية تجاهها حتى نهاية السنة الميلادية التي صدرت فيها وينبغي عليه تجديد البطاقة سنوياً بموجب طلب يتقدم به صاحب العمل إلى مكتب أو فرع المؤسسة في شهر يناير

     


     

     

    التفتيش

     


    التفتيش على منشات أصحاب الأعمال

    - نص قانون التأمينات الاجتماعية رقم (26) لسنة 1991م في المادة رقم (104) على الأحكام المتعلقة بالتفتيش على أصحاب الأعمال على النحو التالي:
    1-  للمفتشين الذين تنتدبهم المؤسسة من موظفيها بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة سلطة الضبط القضائي في حدود الصلاحيات المخولة لهم وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية و يكون لهم بموجب ذلك الحق في الإطلاع على السجلات و الدفاتر والأوراق والمحررات و المستندات وغيرها . وكذلك طلب البيانات اللازمة من أصحاب الأعمال وإجراء أقصى التحريات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
    2-  يلتزم أصحاب الأعمال بتسهيل مهمة المفتشين وأن يقدموا لهم معلومات صادقة وصحيحة وعلى سلطات الشرطة مساعدة المفتشين المذكورين عند قيامهم بوظيفتهم

    أهداف التفتيش

    التفتيش وسيلة تنطوي على الإرشاد والتوجيه لضمان تنفيذ أحكام القانون علاوة على أنه أيضاً وسيلة للمراقبة والمراجعة وتحري الدقة وإظهار الحقيقة والصدق في التعامل مع المؤسسة منعاً للعبث بالحقوق التأمينية للعاملين وبالتالي فإن التفتيش يهدف إلى التحقق من أداء الاشتراكات عن جميع العاملين لديهم والتأكد من عدم وجود مخالفات تتصل بالتطبيق السليم والصحيح لأحكام القانون والتحقق من صحة دفع المستحقات على ضوء الأجور الحقيقية في مواعيدها المحددة قانوناً وبحث الشكاوى التي يقدمها العمال , وأصحاب الأعمال والوقوف على حقيقتها لتمكين المؤسسة وفروعها من معالجتها من خلال الأتي .

    1. التحقق من اشتراك جميع العاملين وأصحاب الأعمال في نظام التأمينات الاجتماعية على أساس الأجور ومدد الخدمة الحقيقية واتخاذ الإجراءات التي تكفل ضمان التغطية الشاملة.
    2. بحث الشكاوى التي تقدم من العمال أو أصحاب الأعمال أو الغير التي تتطلب إجراء التفتيش الميداني على المنشأة
    3. استيفاء المستندات والنماذج الخاصة ببدء الاشتراكات وكذا المستندات والنماذج الدورية في حالة عدم قيام صاحب العمل بتقدمها في مواعيدها أو بعد المطالبة بها
    4. إرشاد وتوجيه أصحاب الأعمال إلى كيفية تنفيذ أحكام القانون وتذليل الصعوبات التي تعترضهم بما يمكنهم من تنفيذ أحكام القانون على أساس سليم وتجنيبهم التخلف عن الاشتراك
    5. توعية العمال بتوضيح حقوقهم والتزاماتهم والمزايا التي يحققها لهم قانون التأمينات الاجتماعية .
    6. التأكد من التزام أصحاب الأعمال بتطبيق أحكام القانون رقم 26 لسنة 91م من خلال اتخاذ الإجراءات التي تكفل إعداد سجل شامل لأصحاب الأعمال وأن تتابع بصفة منتظمة ما يجري على ذلك السجل من تعديل وللمؤسسة في سبيل ذلك القيام بما يلي:
          ‌أ-   القيام بحصر شامل لأصحاب الأعمال وفقاً لدائرة الاختصاص والنطاق المحلي لفروعها   بالمحافظة  وتقسيماتها الجغرافية وللمؤسسة تعميم نموذج خاص على أصحاب الأعمال لتسجيل البيانات المطلوبة
         ‌ب-  للمؤسسة في سبيل ذلك أن تستعين بالجهات الإدارية والمرافق الحكومية المختصة بصرف تراخيص إنشاء المباني أو تسجيلها أو منح تأشيرات الإقامة والخروج وتصريح العمل وغيرها.
         ‌ج-  مصادر التحريات:
    لتنفيذ اختصاصات وأهداف التفتيش لا بد من تجميع البيانات من المصادر الحكومية والإدارية المختصة التي تساعد في إجراءات الحصر ووضع خطط للتفتيش اللازمة لمكافحة حالات التهرب الكلي والجزئي على سبيل المثال الجهات التالية:
    -  الغرف التجارية واتحاد الصناعات و الاتحادات والنقابات المهنية.
    -  وزارة العمل.
    -  مصلحة الضرائب
    -  وزارة التجارة والصناعة ومصلحة السجل التجاري
    -  الشهر العقاري
    -  الجوازات
    -  الأمن وأقسام الشرطة
    -  وغيرها من الجهات والأجهزة الحكومية الأخرى 
    - يحق لمفتش المؤسسة الدخول إلى المنشأة ومركز صاحب العمل بشكل مفاجئ ولكن أثناء أوقات الدوام الرسمي ولهم صلاحيات فحص السجلات والأوراق والمستندات وكل وثائق أصحاب الأعمال المتعلقة بالعمال والأجور فضلاً عن صلاحيات الاستجواب والتحقيق سواءً مع صاحب العمل أو العمال وعليهم تحرير المحاضر والتقارير المتعلقة بمهامهم ومشاهداتهم وجدير بالذكر أن واجب المفتش إبراز هويته وتقديم نفسه على صاحب العمل أو المسئولين الإداريين في المنشأة التي يقوم بتفتيشها كما أن المعنيين القائمين
    بالتفتيش ملزمون بالحفاظ على الأسرار التي يطلعون على وقائعها من خلال ممارستهم لوظيفتهم كما يلتزم أصحاب الأعمال بتسهيل مهمة المفتشين الذين تكلفهم المؤسسة وأن يقدموا لهم المعلومات والبيانات الصحيحة ومساعدتهم  في أنجاز المهام المكلفين بها . 

    مهام واختصاصات المفتشين:

    أولا - على المؤسسة أن تتخذ الإجراءات التي تكفل تطبيق وتنفيذ القانون ومنها القيام بالتفتيش والبحث والتحري والتثبت بما يلي:

    1- في مجال التسجيل:
    مراقبة تنفيذ أصحاب الأعمال المشمولين بأحكام القانون بتسجيل منشآتهم وضبط وقائع التهرب من التسجيل والامتناع عن إعطاء البيانات الصحيحة الكاملة والإدلاء بالبيانات غير الكافية أو غير الصحيحة  .

    2- في مجال الاشتراكات:
    مراقبة تنفيذ كل ما لزم  بأداء الاشتراكات كاملة ووفقاً لأحكام القانون وضبط وقائع التخلف عن أداء الاشتراكات أو التهرب من ذلك أو التأخير في أدائها عن الميعاد المحدد قانوناً أو تقديم بيانات
    غير صحيحة للتخلص من تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المتعلقة بأداء الاشتراكات والتحقق من تحصيل غرامات التأخير والمبالغ الإضافية المستحقة وفقاً لأحكام القانون.

    3- صفة الضبط القضائي:
          أ -  يكون للمفتشين الذين تنتدبهم المؤسسة وفقاً لما تقدم صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية واللوائح الصادرة بمقتضاه.
          ب - لهم بهذه الصفة اتخاذ جميع الإجراءات المخولة لهم قانوناً في دخول أماكن ومنشآت أصحاب الأعمال والإطلاع على الوثائق والسجلات والمستندات والأوراق عامة وإجراء التحريات والتفتيش وجمع الاستدلالات وتحرير محاضر ضبط الوقائع وإحالتها إلى النيابة العامة
    ثانياً: للمؤسسة في سبيل تنفيذ المهام المشار إليها أعلاه أن يكون جهاز التفتيش برئاسة المؤسسة وفروعها في المحافظات يختص بالمهام التالية:

    • الإطلاع على السجلات والدفاتر والملفات ومراجعة البيانات الخاصة بتطبيق أحكام القانون على العاملين لدى أصحاب العمل.
    • فحص الدفاتر والسجلات أو أية مستندات أو وثائق تتعلق بنظام الأجور وطبيعتها وطرق حسابها ودفعها وكذلك فيما يتعلق بعدد العمال ومدد استخدامهم ومكافأة نهاية الخدمة السابقة.
    • حصر العاملين لدى صاحب العمل على النموذج المعد لذلك من واقع التواجد الفعلي في المنشأة وقت الزيارة ومناقشة العامل وصاحب العمل وتوقيع كل منهما بما يفيد صحة البيانات الواردة بالنموذج كما يجوز الاعتماد في تحرير هذا النموذج على السجلات والدفاتر الموجودة لدى صاحب العمل أو أية مستندات أو وثائق أخرى يمكن الاعتماد عليها.
    • إجراء التحقيقات اللازمة إذا ما اقتضى الأمر لتأكد من صحة البيانات التي يتقدم بها صاحب العمل.
    • العمل على إيضاح أحكام القانون لأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم لتلافي أخطاء التطبيق وسرعة الكشف عما يحدث من مخالفات.
    • تزويد أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم بالمعلومات والإرشادات التي تمكنهم من إتباع أحسن الوسائل لتنفيذ القانون ومعاونتهم في استيفاء المستندات اللازمة والعمل على التأكد من صحتها وتقديم أصحاب العمل النماذج التأمينية في مواعيدها وعلى الوجه المطلوب.
    • العمل على أن يحتفظ كل صاحب عمل بسجلات وملفات منظمة لخدمة أهداف نظام التأمينات الاجتماعية ومراجعة انتظام هذه السجلات ودقتها.

    ثالثا :-  يجب على مفتشي التأمينات الاجتماعية الاتصال بأصحاب الأعمال وممثليهم عند دخولهم مكان صاحب العمل للقيام بالتفتيش فيه ما لم يرى المفتش أن المصلحة العامة تقتضي أن يبدأ فور وصوله بمهمته التفتيشية كما لا يجوز بأي حال من الأحوال الإخبار عن زيارة المفتش مسبقاً إلا في الحالات التي يكون الإخطار المسبق فيها محققاً لمصلحة العمل.
    رابعا ً: لا يجوز لمفتشي التأمينات الاجتماعية استلام أي هدايا أو إكرامية أو ما شابه ذلك من قبل أصحاب الأعمال مهما كان وضعها أو نوعها.

    إجراءات التفتيش:

    1-  إذا تبين لمفتشي التأمينات الاجتماعية وجود مخالفات في مجال تنفيذ صاحب العمل للالتزامات التي أوجبها القانون أو اللائحة التنفيذية وجب عليه توجيه صاحب العمل وإرشاده إلى كيفية تنفيذ أحكام القانون على الوجه السليم مع تأكيد ذلك بتقرير كتابي يسلم إلى صاحب العمل  وإخطاره بإزالة هذه المخالفات من خلال خمسة عشر يوماً من تأريخ استلامه لتقرير التفتيش ويجوز لرئيس المؤسسة أو مدير عام الفرع مضاعفة هذه المهلة إذا كانت طبيعة المخالفات تقتضي ذلك.
    2-  إذا لم يقم صاحب العمل بتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة بصورة التقرير المرسل إليه رغم توجيهه وإرشاده إلى وسائل تصحيح تلك المخالفة يجب القيام بما يلي:
      ‌أ- يحرر مفتش التأمينات الاجتماعية محضر مخالفة من أصل وصورتين يسلم الأصل لصاحب العمل أو يرسل إليه بالبريد الرسمي
    ‌ ب- يجب أن يتم كتابة وتحرير المحضر في مكان العمل إلا إذا حال دون ذلك مانع استثنائي.
      ‌ج- على المفتش أن يسأل صاحب العمل عن أسباب ارتكاب كل مخالفة من المخالفات التي شاهدها وأن يسجل في محضر المخالفة خلاصة جوابه وأن يوقع على المحضر كل من المفتش وصاحب العمل أو من ينوب عنه قانوناً وفي حالة امتناع صاحب العمل عن التوقيع يشار إلى ذلك في المحضر
        ‌د- ترفع محاضر المخالفات إلى رئيس قسم التفتيش ومدير إدارة التفتيش ومن ثم إلى مدير عام الفرع ويتم رفع المحضر مشفوعاً برأي مدير عام الفرع إلى الإدارة العامة للتفتيش و الإدارة العامة للاشتراكات بالمركز الرئيسي ثم إلى رئيس المؤسسة أو نائبه لتقرير الإجراءات الواجب اتخاذها
    3-  في حالة نشوء نزاع بين المؤمن عليه وصاحب العمل حول إثبات مدة الخدمة والأجر وفي حالة رفض صاحب العمل التوقيع على نماذج تقرير التحقيق دون سبب موضوعي يحرر مفتش التأمينات تقرير بموضوع الخلاف ويحال إلى اللجنة التحكيمية التي يقع في دائرتها محل صاحب العمل لتولي بحث النزاع وفقاً لأحكام المادة (114) من القانون رقم (26) لسنة 1991م وعلى المؤسسة وفروعها بالمحافظات الالتزام بالنتيجة التي ينتهي إليها بحث النزاع على النحو المتقدم

     

    التدابيـــر الإجرائية المتخذة على أصحاب الأعمال  

    نصت المادة (13) من اللائحة التنفيذية لقانون تحصيل الأموال العامة بأنه (لوزارة المالية والأجهزة المختصة  بالتحصيل) أن تتخذ بحق المكلف أو المدين الممتنع أو المتخلف عن الدفع الإجراءات التالية :-

    1. الإنذار
    2. الحجز.
    3. بيع الأموال المحجوزة بعد الحصول على حكم قضائي له صفة الاستعجال

    1-  الإنــــذار:
    ‌أ-   يبلغ صاحب العمل المتخلف عن الدفع إنذاراً شخصياً بطريق التبليغ الإداري بوجوب تسديد ما هو مستحق عليه خلال (30) يوم وفقا للمادة (10) من قانون تحصيل الأموال العامة رقم (13) لسنة90م , وفي حالة عدم التمكن من التبليغ الشخصي يبلغ صاحب العمل في مسكنه الثابت أو محل عمله الثابت إلى أي من الأشخاص القاطنين معه ممن يدل أن عمرهم (18) سنة وفي حالة عدم التمكن من التبليغ في المسكن أو محل عمله الثابت يبلغ الإنذار إلى عاقل الحارة أو رئيس قسم الشرطة أو لجان الدفاع الشعبي مع أخذ تعهد من قبله بتبليغ صاحب العمل على مسئوليته وبالتوقيع والأشهاد على تسليمه لصاحب العمل أو من يمثله قانوناً وفي هذه الحالة لا يقبل إدعاء صاحب العمل بعدم التبليغ إلا إذا أثبت بأدلة تقبلها المؤسسة أن عاقل الحارة أو رئيس قسم الشرطة أو لجان الدفاع الشعبي لم تقم بتبليغه حيث يعاد التبليغ إليه شخصياً حسب الأصول وتبدأ مهلة الثلاثين يوم المشار إليها من تأريخ تبليغ صاحب العمل نفسه أو تأريخ تبليغ أحد القاطنين من مسكنه أو من تأريخ تبليغ عاقل الحارة أو قسم الشرطة حسب الحال
    ‌ب- أما بالنسبة للشركات وسائر الشخصيات الاعتبارية الأخرى فيتم تبليغها في مراكز عملها الرئيسية إلى رئيس مجلس إدارتها أو المدير المسئول.
    ‌ج- في جميع الأحوال إذا رفض صاحب التبليغ فعلى موظف التبليغ المختص أن يحرر حاشية على أصل وثيقة التبليغ يشير فيها إلى الواقعة الجارية مع توقيع شاهدين على ذلك وفي هذه الحالة يعتبر التبليغ سارياً منذ تأريخ الامتناع عن استلام التبليغ كما تقدم.

    2-    الحجز:
    ‌أ- لا يجوز تنفيذ الحجز على أموال صاحب العمل المتخلف عن الدفع إلا بعد انقضاء فترة الإنذار المشار إليها في الفقرة السابقة وإصدار قرار حجز أصولي من قبل مجلس إدارة المؤسسة بالحجز ويعمد من قبل النيابة العامة
    ‌ب-  استثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز لمجلس إدارة المؤسسة تنفيذ الحجز المؤقت المعمد من قبل النيابة العامة فوراً على أموال صاحب العمل دون إنذار إذا تحقق للمؤسسة وجود أسباب جدية يتوقع معها تهريب أموال صاحب العمل أو إخفائها بما في ذلك التنازل عنها للغير أو إذا لم يكن لصاحب العمل موطن مستقر في الجمهورية اليمنية ويحق لمن وقع عليه الحجز في حالة الحجز التعسفي أن يلجأ إلى الجهة المختصة.
    ‌ج-  ينفذ الحجز على أموال صاحب العمل المنقولة وغير المنقولة حيثما وجدت وذلك في حدود ما هو مستحق عليه وبما لا يتعارض مع الحدود المنصوص عليها في القوانين النافذة مع مراعاة القواعد التالية:
          -  يشرع بالحجز أولاً على الأموال المنقولة غير القابلة للتلف ثم على الأموال المنقولة الأخرى
          -  إذا لم تكف الأموال المنقولة لسداد ما هو على صاحب العمل فتحجز أمواله غير المنقولة.
         -  إضافة إلى ما تقدم يكون للمؤسسة الحق في حجز ما لصاحب العمل من مال لدى الغير ويدخل في ذلك حجز ريوع أمواله أو للتنفيذ على الغير من مرا خص اليد على أمواله أو على كفلائه

    ‌د- لا يجوز تنفيذ الحجز على منزل صاحب العمل المخصص لسكنه الخاص مع أفراد عائلته كما لا يجوز الحجز على الوسائل الضرورية المخصصة لمنامه أو معيشته اليومية الأساسية مع أفراد عائلته الساكنين معه مع استمرار متابعته قانونياً
    ‌ه -  يجوز في الحالات التي تقررها المؤسسة أن يسلم الأموال المحجوز عليها بعد جردها بمحضر على شخص ثالث أو إلى صاحب العمل المحجوز عليه نفسه

    3-  الأموال المحجوزة:
    يقصد ببيع الأموال المحجوزة مباشرة إجراءات بيع الأموال السابق حجزها باشتراك الجهة المختصة وتحت إشرافها ومراقبتها وذلك بعد انقضاء مدة الحجز المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذا البحث
    تراعى خلال بيع الأموال المحجوزة وضمن الحدود الممكنة مصلحة صاحب العمل المحجوز عليه وبالتالي فالزمان أو مكان البيع أثر في تحديد الثمن ويجوز بيع الأموال المذكورة على دفعات إذا في ذلك مصلحة لصاحب العمل المدين كما يجوز في حالة ثبوت اتفاق المزايدين ضد مصلحة صاحب العمل المدين وفق إجراءات البيع ثم متابعتها بعد أجل معين يحدد من قبل الجهة المختصة بالتحصيل.
    -   مع مراعاة حكم الفقرة (ج) في الفقرة الثانية الخاصة بالتدابير الإجرائية من هذه اللائحة إذا لم يبادر صاحب العمل المدين على تسديد ما بذمته خلال (30) يوم من تأريخ تطبيق الحجز على أمواله تباشر الجهة المختصة قانوناً بالتحصيل إجراءات بيع أمواله عن طريق عدلين خبيرين  مختارين من قبل الطرفين واحد موظفي الإدارة المختصة بالتحصيل بالمؤسسة فإذا تخلف أحد العدلين المختارين يتم التعيين بدلاً عن المتخلف من قبل الجهة القضائية المختصة ويحرر محضر أصولي بذلك ثم تعلن عن تحديد موعد البيع في لوحة إعلانات الإدارة أو في صحيفة يومية أو بأية وسيلة إعلامية أخرى خلال مهلة لا تقل على ثلاثين يوم من تأريخ الإعلان ويستثنى بيع الأموال المنقولة القابلة للتلف من المهلة المشار إليها أو تباع هذه  الأموال حسب طبيعتها فور الحجز عليها وتتبع في بيع الأموال المنقولة وغير المنقولة حسب الحال الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات التالية:

    إجراءات بيع الأموال المنقولة:

    ‌أ-  تفتح جلسة البيع بالمزاد العلني برئاسة مندوبي من الجهة القضائية المختصة قانوناً للتنفيذ وذلك بالقيمة المقدرة من المحضر المشار إليه وفي نهاية الجلسة للمزايدة تباع الأموال بالثمن الأعلى الذي دفعه المزايدون شريطة أن لا يقل عن القيمة المقدرة المذكورة فإذا قل عن ذلك أجلت الجلسة إلى جلسة أخرى يحدد موعدها بعد (15) يوم على الأقل بعد أن يسجل في محضر الجلسة الثمن الأعلى الذي بلغه المزايد مع اسم المزايد ذي العلاقة شريطة أن يسدد المشار إليه ثانياً لا يقل عن 10% من الثمن الذي حدده
         ‌ب-  وفي الجلسة الثالثة تفتح الجلسة بالثمن الأعلى بلغه المزاد في الجلسة السابقة وفي نهاية الجلسة تباع الأموال بيعاً نهائياً بالثمن الأعلى الذي يرسو عليه المزاد بإلغاء ما بلغ وترد التأمينات المقبوضة على سائر المزايدين الآخرين إلى أصحابها .
         ‌ج-   استثناء من الإجراءات الواردة في الفقرات الثلاث السابقة تباع الأموال المنقولة القابلة للتلف في جلسة واحد بالثمن الأعلى الذي يبلغه المزاد بالغاً ما بلغ

     إجراءات بيع الأموال غير المنقولة:

    تتبع في إجراءات بيع الأموال غير المنقولة ما يلي:
    الإجراءات ذاتها المشار إليها في الفقرتين ( أ ، ب ) بالنسبة لما يتعلق بالجلستين الأولى والثانية للبيع بالمزاد العلني وفي الجلسة الثالثة تفتح الجلسة بالثمن الأعلى الذي بلغه المزاد فإذا لم يقل الثمن في أخر الجلسة عن القيمة المقدرة ناقصاً 25% منها أصل البيع على المزايد ذي العلاقة بالثمن المذكور إحالة أولية أما إذا قل الثمن عن الحد المشار إليه فتتبع الإجراءات التالية:
          ‌أ-   بعد انقضاء عشرة أيام على الحالة الأولية المشار إليها في الفقرة الأولى السابقة تفتتح جلسة أخرى للإحالة القطعية ويجوز في هذه الحالة الأولى أن يتقدم مزايدون جدد شريطة أن يقدموا ثمناً يزيد على الثمن المحدد في الحالة الأولى بما لا يقل عن 10% منه فإذا تقدم مزايد بذلك أحيل البيع عليه بشكل قطعي بالثمن المذكور أما إذا لم يتقدم أحد بذلك فيحال البيع بشكل قطعي على المزايد الذي سبقت الإحالة عليه إحالة أوليه وتعاد جميع التأمينات المدفوعة عن جميع المزايدين السابقين إلى أصحابها.
         ‌ب-  إذا قل ثمن البيع في الجلسة الثالثة عن القيمة المقدرة ناقصاً 25% منها وفقاً لما جاء في الفقرة الأخيرة من الفقرة السابقة فللسلطة المختصة بالحجز أن تقرر البيع بالثمن الأعلى الذي يرسو عليه المزاد بإلغاء ما بلغ أو أن توصي بتسجيل ملكية الأموال باسم المؤسسة وتخصيصها لها بثمن يعادل ثمنها المقدرة بعد أن تنزل جميع نفقات الحجز والبيع في حالة زيادة ثمن المال المباع عن مقدار المبالغ المطالب بسدادها وفي هذه الحالة ترفع بذلك التوصية إلى مجلس الإدارة للموافقة على ذلك أو إصدار تعليماته بمتابعة البيع على أساس أعلى ثمن بلغه المزاد بإلغاء ما بلغ.
     ‌ج-   لا يجوز بيع الأموال غير المنقولة المسجلة باسم الدولة على الوجه المقرر في الفقرة (ب) السابقة إلا بعد انقضاء مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تأريخ التسجيل ويجوز لصاحب العمل المدين أو لورثته من بعده وقبل انقضاء الثلاث السنوات المشار إليها أن يطلبوا استرداد ملكية الأموال غير المنقولة المنوه عنها شريطة أن يسددوا جميع المطالب المترتبة عليهم ويحق لهم المطالبة برجوع تلك الأموال عن الفترة السابقة
      د -   في جميع الأحوال التي يتم فيها بيع الأموال المنقولة وغير المنقولة لأصحاب العمل المدينين للمؤسسة وفقاً لأحكام هذه المبحث فإن جميع نفقات الحجز وبيع العين المحجوزة تقع على عاتقهم وتنزل من قيمة البيع النهائي قبل تسديد المبالغ المستحقة المترتبة وما يتبعها من غرامات وتعويضات ويجوز لمجلس إدارة المؤسسة بقرار منه تحديد النفقات المذكورة بصورة مقطوعة أو نسبية من مقدار تلك المبالغ المستحقة موضوع التحصيل وذلك في حالة زيادة ثمن المال المباع عن مقدار المبالغ المطالب بسدادها.

       وقف التدابير الإجرائية:
    أولا -  توقف التدابير الإجرائية بصورة نهائية في الحالات المبينة في الفقرات ( أ، ب ، ج ) من هذه الفقرة ويجب التعويض للمتضرر من الإجراء في الحالات المبينة في الفقرتين ( أ ، ب ):-
    1. إذا تحقق وجود خطأ حول أصل نشوء الذمة بإقرار الجهة أو حكم قضائي ويثبت أن صاحب العمل المدين غير مدين أصلاً للمؤسسة لأي سبب كان.
    2. إذا ثبت أن صاحب العمل المدين قد سدد المبالغ المطالب بها إلى الجهة المطالبة سواء أكان التسديد قد تم قبل المطالبة الجارية من الإدارة أو خلالها.
    3. إذا تحقق للجهة القضائية المختصة أن الأموال المحجوزة ليست ملكاً للمحجوز عليه وفي هذه الحالة
    تلغى التدابير المتخذة على الأموال المذكورة وتتابع المؤسسة بملاحقة المدين بأمواله الخاصة ثانيا -  يجب وقف التدابير الإجرائية بصورة مؤقتة لمدة معينة يحددها مجلس الإدارة في الحالات التالية:
    1. إذا ثبت المسار صاحب العمل المدين بحكم قضائي وأن متابعة التنفيذ على أمواله ستضر به ضرراً بالغاً.
    2. إذا ثبت للإدارة المختصة بالتنفيذ وجود ظروف قاهرة عامة كانت أو خاصة بصاحب العمل المدين تحول دون متابعة التنفيذ على أمواله بتحصيل الدين كاملاً.
    3. وفي هذه الحالة يجوز تقسيط المبالغ المستحقة خلال السنة الجارية أو على عدة سنوات لا تتجاوز الخمس سنوات شريطة تقديم كفالة تجارية أو عقارية مصرفية تضمن تسديد المبالغ المستحقة .

     

     

    الأشتراكات

     

    لقد حددت الاشتراكات التأمينية الشهرية في أطار النظام التأميني اليمني على أساس الدراسات الاكتوارية المنهجية من قبل خبراء دوليين وعلى ضوء نتائج الدراسات والبحوث تم تحديد مقدار سقف للاشتراكات التأمينية الشهرية لكل من صاحب العمل والعامل المؤمن عليه الذي يعمل في منشاته , لذلك نصت المواد (14-21) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 26 لسنة 1991م على كيفية احتساب الاشتراكات التأمينية التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم على أساس ما يتقاضونه من الأجور في شهر يناير من كل سنة , وتقدر  الاشتراكات التأمينية  على أساس اجر المؤمن عليه قبل استنزال أي استقطاعات .

     

     

    1-   تقدر الاشتراكات وفقا للمادة (15) من القانون رقم  26 لسنه  1991م على أساس أجر المؤمن عليه قبل استنزال أية استقطاعات كالضرائب والرسوم المستحقة أو التي قد تستحق أو الديون أو الإقساط أو ما شابه ذلك وكذلك قبل استنزال الاستقطاعات الأخرى من الأجر بسبب الجزاءات أو الغرامات أو خصم ساعات التأخير أو أيام الغياب بدون أجر أو غير ذلك من الأسباب التي تؤدي إلى تخفيض الأجر.
    2 - يخضع لخصم اشتراكات التأمينات الاجتماعية ما يتقاضاه العامل من أجر أساسي وكذا البدلات بصفة شهرية أو دورية ومنتظمة نظير عمله وفقاً لقرار الوزير رئيس مجلس الإدارة رقم (1) لسنة 2003م
    3-   يجب أن لا يقل الحد الأدنى للأجر الخاضع للاشتراكات عن الحد الأدنى لأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة .
    4 -  إذا قل الاشتراك عن هذا الحد يحسب الاشتراك الذي يؤديه العامل وذلك الذي يلتزم به صاحب العمل على أساس الحد الأدنى للأجر الخاضع للاشتراكات .

    أ - تحسب الاشتراكات الشهرية وفقا للمادة (49) من القانون رقم 26 لسنه 1991م الواجب سدادها للمؤسسة على النحو التالي:
    -     9% من الأجر الشهري والبدلات للمؤمن عليه الخاضع للاشتراك يلتزم بها صاحب العمل وتمثل حصة صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
    -     6% من الأجر الشهري والبدلات للمؤمن عليه الخاضع للاشتراك وتمثل حصة المؤمن عليه مقابل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وعلى صاحب العمل استقطاعها من أجره.
    ب- تحسب الاشتراكات التأمينية الشهرية من صاحب العمل وفقا للمادة (18) من القانون رقم 26لسنه 1991م اعتبارا من تأريخ التحاق المؤمن عليه بالعمل  , بحيث يتم الاستمرار في احتساب الاشتراكات وتوريدها للمؤسسة حتى ترك المؤمن عليه للعمل .

     

    1 -  الاشتراكات والأجر الشهري
       يتم احتساب الاشتراكات التأمينية الشهرية على أساس اجر المؤمن عليه والبدلات قبل إجراء أي     استقطاعات كالضرائب والرسوم أو الديون أو الجزاءات وفقا للمادة (15) من القانون رقم 26 لسنة 1991م .

     2 -  الاشتراكات لعمال اليومية
    - بالنسبة للعمال الذين يتقاضون أجورهم باليومية ولا تصرف لهم أجورهم عن أيام الراحة الأسبوعية , تحدد أيام العمل في الشهر بستة وعشرين (26) يوما , بحيث تحسب الاشتراكات عن مدة الأيام الفعلية للعمل على أساس الأجر اليومي مضروبا في عدد أيام الشهر  ويكون الناتج هو الأجر الشهري الذي يخضع لخصم الاشتراكات.

    3 -   الاشتراكات خلال العام
    - تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم وفقا للفقرة   (1 ) من المادة (14) من القانون رقم 26 لسنه 1991م  على أساس ما يتقاضونة من الأجور في شهر يناير من كل سنة .
    - وبالنسبة للعاملين الذين يلتحقون بالخدمة بعد شهر يناير فتحسب اشتراكاتهم على أساس اجر الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة حتى نهاية السنة وفقا للفقرة (2 ) من المادة (14) من القانون رقم 26 لسنه 1991م .

    4 -  الاشتراكات في حالة الأجازات
    1 - تحسب الاشتراكات التأمينية في حالة فترة الأجازات السنوية مدفوعة الأجر وتكون واجبة الأداء كما لو كان يمارس عملة .
    2 -  يجوز للعامل أن يتحمل حصته وحصة صاحب العمل في حالة الإجازة بدون مرتب وفقا للفقرة (3) من المادة رقم (50) من القانون رقم 26 لسنة 1991م , بموجب طلب كتابي يتقدم به المؤمن عليه شخصياً إلى مكتب أو فرع المؤسسة المختص شريطة أن يدفعها في مواعيد استحقاقها عن طريق صاحب العمل  و إلا اعتبرت اشتراكاته متوقفة خلال فترة الإجازة .

     

    5 -  الاشتراكات في حالة الإعارة أو الانتداب
    1- على صاحب العمل أداء حصته وحصة المؤمن عليه في الاشتراكات وفقا للفقرة (1-2) من المادة رقم (50) للقانون رقم 26 لسنه 1991م عن مدد إعارة أو انتداب المؤمن عليه لدى صاحب عمل أخر.
    2-  يجوز لصاحب العمل أن يخصم حصة المؤمن عليه من أجره أثناء الإعارة والانتداب طبقاً لأحكام قانون العمل.

     6 -  الاشتراكات في فترة الإنذار
    في حالة الإنذار عند الاستغناء عن العاملين المؤمن عليهم من قبل صاحب العمل يتم احتساب الاشتراكات التأمينية كاملة وفقا لأحكام القانون وتدفع هذه الاشتراكات من قبل صاحب العمل  للمؤسسة .

    7 -  الاشتراكات لمن يعمل في أكثر من عمل
    يتم احتساب الاشتراكات التأمينية وفقا للمادة (23) من القانون رقم 26 لسنه1991م بالنسبة للمؤمن عليه الذي يعمل لدى أكثر من صاحب عمل يؤمن عليه لدى صاحب العمل الذي يدفع له الأجر الأكبر.

    8 -  الاشتراكات عند توقيف العامل
    تحسب الاشتراكات التأمينية عن الأجر كاملا في حالة إيقاف المؤمن عليه من العمل واستحق أجرا كاملا أو جزيئا .

    9 -  الاشتراكات عند عدم توفر الدفاتر و السجلات وعدم التأمين على كافة العاملين.
    1 - في حالة عدم التزام صاحب العمل بموافاة المؤسسة بالبيانات اللازمة وفقا للمادة (17) من القانون رقم   26لسنه 1991م  يجوز للمؤسسة القيام باحتساب الاشتراكات التأمينية الشهرية وفقا لما تسفر عنه تحرياتها ويكون صاحب العمل ملزما بدفعها بمقتضى أحكام هذا القانون .
    2 - إذا قام صاحب العمل  بالامتناع عن تسجيل احد العاملين في منشآته في التأمينات الاجتماعية من تأريخ الالتحاق بالعمل , يجوز للعامل التقدم للمؤسسة لتسجيل أسمة مباشرة , وعلى المؤسسة إخطار صاحب العمل بصورة من طلب تسجيل عامل ويعتبر ما ورد في الطلب من بيانات صحيحة وتحتسب على أساسها الاشتراكات التأمينية الشهرية ,ويحق لصاحب العمل التظلم من القرار الصادر من المؤسسة وذلك خلال أسبوعين من تأريخ استلام الإخطار .

     

     إجراءات احتساب الاشتراكات
    1. تعبئة النماذج التأمينية من قبل صاحب العمل مع التقيد بالتعليمات الموجودة خلف النماذج .
    2. منح الأرقام اليدوية للمنشآت والمؤمن عليهم في قسم الاستقبال.
    3. منح الأرقام الآلية للمنشآت والمؤمن عليهم في إدارة النظم والمعلومات .
    4. إدخال الاشتراكات الآلية وحركة الأجور في إدارة النظم والمعلومات .
    5. تسجيل بيانات المنشأة في صحيفة البيانات الأساسية والمتمثلة بأسماء المؤمن عليهم وأرقامهم الآلية واليدوية وتأريخ الالتحاق والأجر عند الالتحاق وتدرج الأجور خلال السنة مع تقيد حركة الخروج في حالة وجود ذلك.
    6. احتساب الاشتراك الشهري في نموذج (6) إذن السداد
    7. إصدار قرار الربط الشهري .
    8. فتح ملفات مالية لأصحاب الأعمال وفتح ملف لكل مؤمن عليه.
    مواعيد سداد الاشتراكات
    1. تسدد الاشتراكات والمبالغ الإضافية والمبالغ الأخرى المستحقة للمؤسسة بموجب شيكات مقبولة الدفع على البنوك المعتمدة التي تباشر نشاطها في دائرة مكتب أو فرع المؤسسة.

    2- تؤدى الاشتراكات الشهرية للمؤسسة من قبل صاحب العمل أو مندوبة وذلك من أول يوم من الشهر التالي للشهر المستحق عنه الاشتراكات التأمينية وعلى صاحب العمل أو مندوبة أداء الاشتراكات خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للشهر المستحق عنه الاشتراكات استنادا للمادة (19) من القانون رقم 26 لسنه 1991 م، ويتم إثبات تأريخ السداد بالوسائل التالية :- 
    -   إشعار إيداع لحساب المؤسسة من احد البنوك المحدد .
    -  الدفع نقداً لمكتب أو فرع المؤسسة المختص مقابل الحصول على سند استلام قبض رسمي بذلك .
    - شيك / شيكات مصرفية مقبولة الدفع باسم المؤسسة  .

    أنواع  الغرامات
    • غرامات تأخير السداد
      على صاحب العمل في حالة التأخير عن سداد الاشتراكات بعد خمسة عشر يوم من الشهر التالي للشهر المستحق عنه الاشتراكات أن يدفع غرامة تأخير بواقع 3% من الاشتراكات المستحقة عليه عن كل شهر أو جزء من الشهر يتأخر فيه عن السداد و بما لا يجاوز قيمة الاشتراكات المستحقة استنادا للمادة (20) من القانون رقم 26 لسنه 1991م  على أساس الأتي:-
      الغرامات = الربط الشهري × 3   %   ×   عدد أشهر التأخير.
      مثلا  اسم المنشأة      س1                           اشتراكات شهر يناير2005 =   100.000
      تأريخ السداد  10/2/2005                        مبلغ السداد  =  90.000
      - يتم فرض غرامة لفارق اشتراكات شهر يناير2005م  لان  مبلغ السداد اقل من مبلغ الاشتراكات الشهرية ونتيجة استمرار صاحب العمل بعدم سداد فارق اشتراكات يناير حتى نهاية ديسمبر2005 بتأريخ 16/1/2006.
      غرامة فارق اشتراكات شهر يناير 2005 =
      ( الاشتراكات الشهرية – السداد الشهري ) ×  3 %  ×  عدد أشهر التأخير
      =  (100.000     -  90.000)   ×  3%  ×  12
      =     10.000    ×    3%    ×    12 =   3600
    • غرامه أخفاء البيانات
      - على صاحب العمل الذي لم يقم بالتأمين عن كل أو بعض عمالة أو لم يسدد الاشتراكات المستحقة عليه على أساس الأجور أو تواريخ الالتحاق الحقيقية بأن يؤدي صاحب العمل إلى المؤسسة مبلغا أضافيا يعادل (5%) من قيمة الاشتراكات المستحقة دون إنذار أو إخطار مسبق وبما لا يتجاوز قيمة الاشتراكات المستحقة وفقا للمادة (21) من القانون رقم 26 لسنه1991م, إلى جانب غرامة التأخير المشار إليها في المادة السابقة عن كل شهر .
    الإعفاء من الغرامات والمبالغ الإضافية
      - يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح الإدارة الإعفاء من الغرامات والمبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادتين (20 – 21 ) من هذا القانون بالنسبة للجمعيات الخيرية والتموينية وغيرها من الجهات التي لا تهدف إلى الربح , إذا تبين سوء حالتها عن الفترة السابقة على الانتظام في أداء الاشتراكات وكذا بصفة عامة في حالات القوة القاهرة أو الحوادث المفاجئة التي تحول دون السداد في المواعيد المحددة قانونا وفي الحالات التي يقترحها مجلس الإدارة شريطة أن لا يتجاوز المبلغ المعفي (50%) من المبالغ الإضافية والغرامات وفقا للمادة (22) من القانون رقم 26 لسنة 1991م ولا تبرأ ذمة صاحب العمل تجاه المؤسسة إلا بعد سداد الاشتراكات و أية مبالغ أخرى مطلوبة منه.

       

      استرداد الاشتراكات
        - عند قيام صاحب العمل بالتأمين على مستخدم في منشأته عن طريق الخطاء لعدم خضوعة لأحكام قانون التأمينات نتيجة تجاوز السن القانوني "60 عام " أو في حالة الازدواج التأميني بين القطاع العام والخاص , يتم تسوية كافة الاشتراكات التأمينية المتمثلة بحصة صاحب العمل والعامل وأي مبالغ أخرى سددت عن طريق صاحب العمل على ان يتم استرداد كافة هذه المبالغ كاملة إلى صاحب العمل وعلية القيام بإعادة حصة المؤمن عليه بمقدار 6% من الاشتراكات المخصومة من أجرة .
        - وفي حالة ما يكون صاحب الشركة مدين للمؤسسة يتم خصم الاشتراكات الموردة بالخطاء من مديونية صاحب العمل وإصدار قرار ربط بالخصم لصالح الشركة , على ان يقوم صاحب العمل بإعادة حصة المؤمن عليه بمقدار 6% من الاشتراكات المخصومة من أجرة .
        - على صاحب العمل أداء الفارق بين 9% وأي مكافأة اسخى يستحقها المؤمن عليه وتقررها القوانين واللوائح أو عقود العمل الفردية أو الجماعية أو المشتركة أو غيرها ويؤديها صاحب العمل للعامل مباشرة على أساس الأجر عند انتهاء الخدمة واستنادا للمواد ( 59 - 88 ) من القانون رقم 26 لسنة 1991م .

         

        التزامات أصحاب الأعمال
        1. على صاحب العمل أن يدفع كامل الاشتراكات المستحقة عليه وتلك التي يقتطعها من المؤمن عليه إلى المؤسسة ويكون مسؤلا عن دفعها اعتباراً من تأريخ التحاق المؤمن عليه بالعمل واستناداً للمادة (18) من القانون رقم 26 لسنة 1991م  .
        2. الالتزام بسداد الاشتراكات الشهرية قبل خمسة عشر يوم من الشهر التالي وفقاً للمادة (19) من القانون رقم 26 لسنه1991 .
        3. موافاة المؤسسة بأي تغيرات في منشأة صاحب العمل ذات العلاقة بالنشاط التأميني مثلا دخول وخروج العمال  أو فتح فروع جديدة او زيادة أجور العاملين .
        4.  موافاة المؤسسة بكافه البيانات عند قيام صاحب العمل بتنفيذ أعماله اوجزء منها إلى مقاول من الباطن وجب عليه إخطار المؤسسة ( باسم المقاول – عنوانه – وعدد عماله ) وذلك قبل تأريخ البدء في العمل بإسبوع على الأقل ويلتزم المقاول بهذا الإخطار بالنسبة لأي مقاول فرعي من الباطن ويكون صاحب العمل المقاول الاصلي والمقاول الفرعي من الباطن متضامنين بالوفاء بالالتزامات المتعلقة بالاشتراكات التأمينية وفقا للمادة (25) من القانون رقم 26 لسنة 1991م.
        5. الالتزام بالوفاء بجميع مستحقات المؤسسه  عند حل المنشأة أوتصفيتها أو اغلاقها أو إفلاسها أو دمجها في غيرها وانتقالها عن طريق الإرث أو الوصية أوالهبه أو البيع  أو التنازل أو غير ذلك من إشكال التصرفات القانونية التي يترتب عليها تغيير صاحب العمل ففي هذه الحالة يكون الخلف مسؤولا بالتضامن مع صاحب أو أصحاب الإعمال السابقين وعلى إنفراد عن تنفيذ جميع الالتزامات المستحقة عليهم وفي حاله أيلولة المنشأة بالإرث فيكون الخلف مسئولا عن هذه الالتزامات وفي حدود ما آل إليه من تركه موروثة وفقا للمادة (87) للقانون رقم 26 لسنة 1991م .
        6. على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون احد أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم ممن يحصلون على معاشات طبقا لأحكام هذا القانون أن يخطروا المؤسسة باسم من يستخدمونه منهم وتأريخ التحاقه بالعمل ومقدار أجره ورقم ربط معاشه وذلك خلال شهرين من تأريخ استخدامه واستنادا للفقرة (2) من المادة رقم (91) من القانون رقم 26 لسنة 1991م .
        7. يلتزم صاحب العمل بتسهيل مهمة المفتشين و أن يقدموا لهم معلومات صادقة وصحيحة بموجب قرار الوزير وبناء على اقتراح مجلس الإدارة بمنح المفتشين سلطة الضبط القضائي وفقا للمادة (104) من القانون رقم 26 لسنة 1991م  , وعلى سلطات الشرطة مساعدة المفتشين عند قيامهم بوظيفتهم في حدود الصلاحيات المخولة لهم والمتمثلة بالاتي :-          
          أ-الإطلاع على الدفاتر والسجلات وأي مستندات أو وثائق تتعلق بنظام الأجور وطبعيتها وطرق حسابها ودفعها وكذلك فيما يتعلق بعدد العمال ومدد استخدامهم ومكافأة نهاية الخدمة .
          ب - حصر العاملين لدى صاحب العمل على النموذج المعد وذلك من واقع التواجد الفعلي في المنشأة وقت الزيارة ومناقشة العامل وصاحب العمل وتوقيع كل منهما بما يفيد صحة البيانات الواردة بالنموذج كما يجوز الاعتماد في تحرير النموذج على السجلات والدفاتر الموجودة لدى صاحب العمل أو أي مستندات أو وثائق أخري يمكن الاعتماد عليها .
        أحكام ضمانات تحصيل أموال المؤسسة
        1. يطبق في شأن أموال المؤسسة أحكام القانون رقم (13) لسنة 1990م بشأن تحصيل الأموال العامة وتعديلاته.
        2. تلتزم جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والشركات العامة إيقاف التعامل مع أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم حتى تقديمهم للبطاقة التأمينية الدالة على اشتراكهم بالمؤسسة والوفاء بالمستحقات التأمينية واستنادا للمادة (86) من القانون رقم 26 لسنة 91م .
        3. تلتزم الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة بموافاة المؤسسة وفروعها بجميع البيانات والمعلومات بشكل دوري عن المنشآت الخاصة بإصحاب الأعمال والعاملين فيها حتى تتمكن المؤسسة من تطبيق القانون .
        4. تعتبر بطاقة الاشتراك في التأمين شرط أساسي من شروط القبول والدخول في المناقصات العامة أو تقديم الخدمات أو المعاملات الأخرى ورخص مزاولة النشاط المهني .
        5. في جميع الأحوال على أجهزة الدولة والبنوك والهيئات والمؤسسات العامة بناء على قرارات الحجز الصادرة من الجهة المختصة أن تقتطع مباشرة من مستحقات أصحاب العمل لديها ما هو مترتب عليهم من اشتراكات التأمينات الاجتماعية والمبالغ الإضافية وسائر المستحقات الأخرى.
        6. لا يجوز أن يحول كون صاحب العمل دائنا للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات دون تسديد ما هو مترتب عليه من اشتراكات التأمينات الاجتماعية والمبالغ الإضافية وغيرها من سائر المستحقات الأخرى في موعد استحقاقها دون أي تأخير.
        7. تعتبر قرارات الربط الصادرة من المؤسسة وفروعها ومكاتبها بالاشتراكات والمبالغ المستحقة للمؤسسة بموجب أحكام القانون بحكم السند التنفيذي إذا لم يتظلم صاحب العمل من القرارات الصادرة خلال أسبوعين من تأريخ استلامه القرار .
        8. في حالة التأخير عن سداد الاشتراكات أو عدم اشتراك صاحب العمل عن كل أو بعض عماله تفرض ذات الغرامات والمبالغ الإضافية الواردة في المادتين (20،21) من القانون رقم 26 لسنة 1991م .
        9. تعتبر مستحقات المؤسسة المالية المقررة وفقاً لأحكام القانون تجاه أصحاب الأعمال من الديون الواجبة الأداء ذات الصفة الفورية ( المستعجلة) في أدائها وتحصل قبل غيرها من الديون ولو كانت مماثلة لها في الامتياز ودرجته عدا ديون النفقة الشرعية والمصروفات القضائية وذلك من صاحب العمل المدين نفسه أو من كفلائه أو من أمواله لدى الغير .
        10. كل من يرفض تسليم الأموال التي بحوزته والعائدة لصاحب العمل المدين للمؤسسة رغماً عن تبليغه بموجب إخطار بذلك من الجهة القضائية المختصة يعد مسئولاً بأمواله الخاصة عن تسديد الديون المستحقة على صاحب العمل المدين للمؤسسة في حدود ما ثبت وجود لديه من مال مستحق لصاحب العمل وفي هذه الحالة تتخذ إجراءات الحجز بحق الشخص الثالث المذكور حسب الأصول المقررة في هذا المبحث.
        11. إذا امتنع صاحب العمل عن سداد ما عليه من مبالغ مالية للمؤسسة فتتخذ ضده الإجراءات الآتية:-

        أ - الإنذار عن طريق الجهة القضائية المختصة.
        ب -  الحجز التحفظي والتنفيذي بموجب حكم من الجهة القضائية المختصة.
        ج -  بيع الأموال المحجوزة بموجب حكم من الجهة القضائية المختصة يكون له صفة الاستعجال.

        -  يجوز وقف التدابير الإجرائية بصورة مؤقتة لمدة معينة يحددها رئيس المؤسسة في الحالات التالية:

        أ-  إذا ثبت إعسار صاحب العمل المدين بحكم قضائي وكانت متابعة التنفيذ على أمواله ستضر به ضرراً بالغاً.
        ب-  إذا ثبت للإدارة المختصة بالتنفيذ وجود ظروف قاهرة عامة كانت أو خاصة بصاحب العمل المدين تحول دون متابعة التنفيذ على أمواله بتحصيل الدين كاملاً وفي هذه الحالة يجوز تقسيط المبالغ المستحقة خلال السنة الجارية أو على عدة سنوات لا تتجاوز الخمس سنوات شريطة تقديم كفالة تجارية أو عقارية أو مصرفية تضمن تسديد المبالغ المستحقة.
        12-  لا يسري التقادم في مواجهة المؤسسة لأصحاب العمل الذين لم يسبق اشتراكهم بالتأمين عن
        كل أو بعض عمالهم أو الاشتراك بأجور غير حقيقية إلا من تأريخ علم المؤسسة بهذه الواقعة .