المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

الإشتـراكات الــتأمينية - تأمين أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم

09-12-2013

 

- يقصد بهم جميع أصحاب الأعمال في القطاع الخاص والعاملين لحسابهم وذوي المهن الحرة اليمنيين والعرب والأجانب الذين بلغوا سن الخامسة عشر.

أولا :- الفئات الخاضعة للتأمين
1- أصحاب الأعمال:- ويقصد بهم أصحاب الأعمال الذين يزاولون نشاطا تجاريا أو صناعيا أو في مجال الخدمات ويخضعون لشرط القيد في السجل التجاري سواء كانوا يستخدمون عمالا أو لا يستخدمون.
- الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص أو أعضاء مجلس الإدارة في شركات الأموال في القطاع الخاص التي تباشر احد الأنشطة سواء كانوا يستخدمون عمالا أو لا يستخدمون.
2- العاملين لحسابهم :- يقصد بهم الأفراد الذين يزاولون أعمالا لحساب أنفسهم سواء في النشاط التجاري أو الخدمي أو السياحي أو الصناعي أو الصحي أو غيرها .
3- الحرفيون:- يقصد بهم أصحاب الحرف المختلفة كالسمكرة وأعمال الكهرباء والنجارة واللحام وإصلاح الأجهزة المختلفة وغيرها ممن يتوفر في شانهم شرط توفر السجل التجاري أو رخصة مزاولة المهنة ومقر العمل الثابت.
4- ذوي المهن الحرة :- يقصد بهم الأفراد العاملون في المهن الحرة المختلفة كأشخاص أو منظمين في نقابات أو جمعيات مهنية مثل( المحاسبين القانونيين - المحامون - المستشارون القانونيين - العاملون في المهن الطبية - المهندسون في مختلف أعمال الهندسة - المهن التعليمية– المترجمون القانونين – الأدباء والفنانين – الرسامين التشكيليين – الخطاطين – الكتاب – الصحفيين ...الخ ).
5- المرشدون السياحيون :- يقصد بهم الأفراد العاملين في مجال النشاط السياحي ويقومون بخدمات الإرشاد السياحي
6- أصحاب وسائل النقل الآلية :- يقصد بهم السائقين المنظمين في جمعيات أو نقابات ترعى شئونهم مثل (سائقي النقل الكبير – النقل بين المدن – النقل الداخلي للراغبين بالتأمين ).

ثانياً:- المستثنين من نظام تأمين أصحاب الأعمال والعاملين لحسابهم

  1. يستثنى من تطبيق هذا النظام الفئات التالية:

أ- موظفي الدولة والعاملين في القطاعين العام والتعاوني والمختلط المعنيين بوظائف دائمة.
ب - أفراد القوات المسلحة والأمن النظامية الخاضعين لقانون التقاعد العسكري أو الأمن.
يستثنى استثناء مؤقت من سريان أحكام القانون و دليل إجراءات التأمين على أصحاب الأعمال والعاملين لحسابهم ومن في حكمهم .
أ- العاملون المؤقتين في الزراعة والرعي ماعدا العاملون في الشركات الزراعية بصفة دائمة.
ب- خدم المنازل ومن في حكمهم.
ج- العمال العرضيين والموسميين.

ثانيا :-شروط الخضوع لهذا التأمين 1- أن يكونوا ممن يزاولون نشاطاً تجارياً أو صناعيا أو في مجال الخدمات أو الحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم سواءً كانوا يستخدمون عمالاً أو لا يستخدمون أو يمارسون مهن حرة .
2- أن يكون له مقر عمل ثابت.
3- أن لا يقل سن المؤمن عليه عن الخامسة عشر ولا يتجاوز سن الستين عاماً.
4- أن لا يكون خاضعاً لأحد قوانين التأمينات الاجتماعية .
5- أن لا يكون صاحب معاش طبقا لأحكام  قانون التأمينات الاجتماعية رقم (26) لسنة1991م وتعديلاته أو أي قانون أخر للتقاعد معمول به في الجمهورية اليمنية . 

 


 

 

التسجيل

 


أولا:- إجراءات القيد والتسجيل في نظام تأمين أصحاب الأعمال والعاملين لحسابهم ومن في حكمهم.

  1. على جميع أصحاب الأعمال والعاملين لحسابهم وذوي المهن الحرة في القطاع الخاص وكل من تسري عليهم أحكام القانون أن يتقدموا بطلب التسجيل على النموذج رقم (1) تأمينات مرفقاً  به (صورة السجل التجاري أو رخصة مزاولة المهنة أو عقد إيجار المنشأة أو غيرها من المستندات المؤيدة لذلك), ونموذج رقم (3) تأمينات مرفقاً به (مستند الميلاد أو صورة البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر )خلال مدة أقصاه أسبوعين من تاريخ توفر شروط الخضوع لهذا التامين أو من تاريخ بدء النشاط أيهما الحق.
  2. يتم تعبئة هذه النماذج بمساعدة الموظف المختص, وتمنح النماذج لهذه الفئات مجاناً وبدون مقابل.
  3. يعطى لصاحب العمل( المؤمن عليه) نسخة من نموذج التسجيل كصاحب عمل رقم (1) ونموذج الاشتراك (3) كمؤمن عليه وأي نماذج أخرى موضحا بها رقم اشتراكه كصاحب عمل ورقمه التأميني بعد تسجيل كافة البيانات في النماذج الخاصة بالاشتراك .

ثانياً: الوثائق المرفقة عند التسجيل .
1- إرفاق صورة من السجل التجاري أو رخصة مزاولة المهنة أو عقد إيجار المنشأة أو غيرها من المستندات المؤيدة لذلك.
2- إرفاق مستند الميلاد أو صورة البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر .

ثالثاً:- النماذج المستخدمة عند التسجيل .

- تستخدم النماذج في إجراءات القيد والتسجيل مع إرفاق صورة من المستندات والوثائق المؤيدة لذلك كما تستخدم في ربط الاشتراكات وتعديلها  وهي كالتالي :-  

1 -  نموذج رقم (1 ) طلب التسجيل ويستخدم لأي مؤمن عليه كصاحب عمل أو يعمل لحسابه ولا يعمل لدى منشأة .
2 – نموذج رقم ( 3 ) إخطار التحاق مؤمن عليه بالتأمين ويستخدم عند اشتراك المؤمن عليه لأول مرة في التأمين أو المؤمن عليه الذي سبق له الاشتراك في التأمين.
3 – نموذج رقم ( 4 ) إخطار انتهاء الخدمة (توقف الاشتراك )ويستخدم في حالة توقف الاشتراك لأي سبب كان .
4 – نموذج رقم ( 5 / ب) اختيار شريحة الأجر لأول مرة ويستخدم عند اختيار شريحة اجر الاشتراك لأول مرة أو لمواصلة الاشتراك.
5 – نموذج رقم ( 5 / ج ) طلب تعديل شريحة الأجر ويستخدم عند طلب المؤمن عليه تعديل شريحة الأجر إلى الشريحة الأعلى أو الشريحة الأدنى.
6 -  نموذج رقم ( 6 / ب ) إذن سداد الاشتراكات .
7 – نموذج  رقم ( 26 / ب ) قرار ربط الاشتراكات

رابعاً:-  إجراءات تحديد سن المؤمن عليه والمستحقين

يعتمد في تحديد سن المؤمن عليه أو المستحقين على شهادة الميلاد فإذا لم توجد يعتمد على أقدم وثيقة أو مستند رسمي اعتمدته المؤسسة قي تاريخ بداية التعامل مع المؤسسة بأي صفة كانت (البطاقة الشخصية أو العائلية أو الجواز أو أي مستند رسمي آخر) فإذا تعذر ذلك يتم تقدير السن بمعرفة اللجنة الطبية عند بداية التعامل مع المؤسسة ولا يعتمد أي مستند أخر يقدم بعد ذلك.

خامساً:- إجراءات منح البطاقة التأمينية

  1.  يخصص لكل مؤمن عليه رقم تأميني ثابت لا يتغير بتغير صاحب العمل ولا يجوز إعطاء مؤمن عليه رقم تأميني سبق إعطاؤه لأخر وعلى كل من صاحب عمل والمؤمن عليه تدوين رقم التأمين الثابت في كل مكاتباته التي تتعلق به مع المؤسسة.
  2. يعطى رقم التأمين الثابت مسلسلاً وفقاً لأولوية ورود طلبات مستندات التسجيل للمؤسسة لأول مرة.
  3. تقوم المؤسسة بإعطاء المؤمن عليه بطاقة اشتراك مؤمن عليه بعد تسجيله لأول مرة في سجلات المؤسسة موضحاً بها الرقم التأميني الخاص بالمؤمن عليه.
  4. إذا كان المؤمن عليه سبق أن منح رقما تأمينيا ,يستمر اشتراكه بالرقم السابق مع تعبئة نموذج (3) كمشترك سبق التأمين عليه ويمنح رقم تسجيل صاحب عمل فقط إذا كان يعمل لحسابه أو صاحب عمل.

سادساً:- إجراءات منح بطاقة اشتراك منشأة في التأمين

  1. يتم تسجيل أصحاب الأعمال (العاملين لحسابهم) في السجلات المعدة لذلك ومنحهم أرقام تسجيل متتابعة وفقاً لأولوية ورود الطلبات,و إضافة الرقم التأميني لصاحب العمل كمؤمن عليه.
  2. تقوم المؤسسة بمنح صاحب العمل بطاقة الاشتراك في التأمين وفقاً للإجراءات المتبعة .

سابعاً:- التحاق عامل أو أكثر لدى صاحب العمل
عند التحاق عامل أو أكثر لدى صاحب عمل يتم استكمال إجراءات التأمين عليهم  كعمال مؤمن عليهم بنفس رقم التسجيل لصاحب العمل.


 

 

الإشتراكات

 


 

أولا:-  الأجر الخاضع للاشتراك
– يلتزم صاحب العمل (المؤمن عليه) بدفع الاشتراكات الشهرية بنسبة 15 % من شريحة الدخل الشهري التي يختارها والمبينة في الجدول التالي وفقا للمادة (21) من دليل إجراءات التأمين على أصحاب الأعمال والعاملين لحسابهم ومن في حكمهم .

ثانياً:-  جدول فئات دخل الاشتراك أو شرائح الدخل

قيمة الاشتراك دخل الاشتراك الشهري الفئات قيمة الاشتراك دخل الاشتراك الشهري الفئات
33000
220.000 13 6000 40.000 1
36000
240.000 14 7500 50.000 2
39000
260.000 15 9000 60.000 3
42000
280.000 16 10500 70.000 4
45000 300.000 17 12000 80.000 5
49500 330.000 18 13500 90.000 6
55500 370.000 19 15000 100.000 7
60000
400.000 20 18000 120.000 8
 66000 440.000
 21 21000 140.000 9
 73500  490.000  22 24000
160.000 10
 81000  540.000  23 27000 180.000 11
90000
 600.000  24 30000 200.000 12

 

ثالثاً:- إجراءات اختيار شريحة الدخل

  1. يختار المؤمن عليه شريحة الدخل الشهري التي يرغب في الاشتراك عنها من بين الفئات الموضحة في جدول فئات دخل الاشتراك وشرائح الدخل وفقاً لظروف مهنته وقدرته المادية .
  2. يشترط أن لا تقل قيمة شريحة الأجر التي يختارها عن قيمة أدنى شريحة بجدول فئات دخل الاشتراك وشرائح الدخل ولا تزيد عن أعلى شريحة في الجدول  وبمراعاة الشروط الآتية:-

أ-  أجر اشتراكه الأخير في أي من نظم التأمينات الاجتماعية إن وجد.
ب- أعلى أجر اشتراك للعاملين لديه إن وجدوا
 ج- صافي الدخل الشهري الخاضع للضريبة عن أخر سنة ضريبية.
مع مراعاة الحد الأدنى لشرائح الأجر لا يجوز أن تتجاوز قيمة شريحة الأجر التي يختارها المؤمن عليه لأول مرة ما قيمته 25%زيادة عن الأجر الأخير المسدد على أساسه الاشتراك في التأمين إذا كان سبق اشتراكه في هذا التأمين ولم تمضي عليه مدة سنتين وله أن يختار شريحة أقل من ذلك .

رابعاً:- إجراءات تعديل شريحة الدخل

  1. يجوز للمؤمن علية تعديل الشريحة التي يؤدي على أساسها الاشتراكات إلى الشريحة الأعلى مباشرة على أن لا تقل مدة اشتراكه في الشريحة الأخيرة عن سنة ويعتد بطلب التعديل من أول يناير التالي لتاريخ تقديم الطلب ..
  2. يجوز تعديل شريحة الأجر إلى الشريحة الأقل مباشرة بعد مرور سنة على الأقل من تأريخ الاشتراك عن هذه الشريحة.
  3. يسرى تعديل شريحة الأجر في جميع الأحوال اعتباراً من أول شهر يناير التالي لتأريخ تقديم طلب التعديل مع مراعاة الفقرة (2) في هذا البند.
  4. لا يجوز تعديل شريحة الدخل خلال الخمس السنوات السابقة على بلوغ سن الشيخوخة.
  5. في حالة زيادة قيمة الحد الأدنى للأجور في القطاع العام يتم تعديل قيمة شريحة الأجر الأدنى بنفس نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع العام.

خامساً:- إجراءات ربط مدد الاشتراكات للمؤمن عليهم

- عند ربط الاشتراكات للمؤمن عليهم تتخذ الإجراءات التالية:
  1. تربط الاشتراكات للمؤمن عليه على أساس شريحة الدخل (الأجر) التي يختارها.
  2. تصدر قرارات الربط شهرياً لكل مؤمن عليه على حدة.

سادساً:- إجراءات تحصيل الاشتراكات

يتم سداد الاشتراكات والمبالغ المقررة قانوناً إلى المؤسسة أو أحد مكاتبها أو فروعها بإحدى الوسائل التالية:-
  1. شيك مقبول الدفع لصالح المؤسسة .
  2. السداد نقدا إلى خزينة مكتب أو فروع المؤسسة .
  3. الإيداع في حساب المؤسسة لدى البنك المركزي.

سابعاً:- مواعيد سداد الاشتراكات

  1. يلتزم صاحب العمل (المؤمن عليه ) بدفع الاشتراكات المقررة لهذا التأمين بنسبة 15% من شريحة الدخل الشهري ويلتزم بأدائها عن نفسه في مواعيد استحقاقها.
  2. تكون الاشتراكات واجبة الأداء في اليوم الأول من الشهر التالي للشهر المستحق عنه الاشتراكات وعلى صاحب العمل (المؤمن عليه) أن يؤديها إلى المؤسسة خلال خمسة عشر يوماً الأولى من ذلك الشهر.
  3. يجوز للمؤمن عليه سداد الاشتراكات مقدماً كل ثلاثة أو ستة أشهر أو سنويا.

ثامناً:- إجراءات التأخير عن سداد  الاشتراكات

  1. يتم تحديد وضبط تاريخ سداد الاشتراكات والمبالغ المستحقة للمؤسسة وفقا لما يلي:-

أ - تاريخ تسليم الشيك إلى فرع  أو مكتب المؤسسة والمدون في سند القبض.
ب - تاريخ سند القبض النقدي في حالة التوريد النقدي إلى فرع  أو مكتب المؤسسة.
ج - تاريخ الإيداع لحساب المؤسسة لدى البنك والمدون في إشعار الإيداع.
يلتزم المؤمن عليه في حالة التأخير عن سداد الاشتراكات في الفترة المحددة بإن يدفع غرامة تأخير بواقع 3% من قيمة الاشتراكات المستحقة عليه عن كل شهر أو جزء من الشهر يتأخر فيه عن السداد خلال المهلة المشار إليها في المادة السابقة وذلك اعتباراً من تاريخ وجوب  السداد و بما لا يتجاوز قيمة الاشتراكات المستحقة.

تاسعاً:- إيقاف الاشتراكات

  1. يحق للمشترك التوقف عن الاشتراك في أي وقت بموجب تقديم طلب على النموذج رقم (4) تأمينات إذا لم تعد تتوفر الشروط القانونية لاشتراكه أو إذا لم يستطيع دفع الاشتراكات لعدم توفر مصدر دخل يمكنه من ذلك.
  2. -يحق للمشترك الذي توقف عن سداد اشتراكاته أن يستأنف الاشتراك من جديد لاستكمال المدة المؤهلة للمعاش ويجوز له أن يسدد الاشتراكات عن فترة التوقف مع غراماتالتأخير المستحقة عن فترة التوقف ويتم حساب الاشتراك عن فترة التوقف على أساس أخر شريحة دخل سدد عنها الاشتراك معتقديم طلب جديد على النموذج المعد لذلك .
  3. إذا توقف المشترك عن تسديد الاشتراكات المستحقة مدة ستة أشهر متتالية دون إشعار مكتب أو فرع المؤسسة المختص يعتبر اشتراكه في التأمين موقوفا.
  4. في حالة وفاة المشترك أو عجزه عجزاً كلياً غير مهني مستديم خلال مدة التوقف (ستة أشهر متتالية) تستقطع الاشتراكات المستحقة عن مدة التوقف مما يستحقه المؤمن عليه أو المستحقين عنه من معاش أو تعويض.
  5. يجوز بقرار من الوزير تخفيض ما نسبته (50%) من إجمالي المبالغ الإضافية والغرامات في حالة الظروف القاهرة أو الحوادث المفاجئة.

عاشراً:- استئناف الاشتراك بعد فترة التوقف

  1. على المشترك في هذا النظام عند  استئناف  الاشتراك أن يبدأ من حيث توقف بعد تحرير نموذج إعادة الاشتراك على النموذج رقم (3) تأمينات.
  2. في حالة انتهاء نشاط المؤمن عليه ثم عودته إلى ممارسة النشاط مرة أخرى أو توقفه عن سداد الاشتراكات ثم استأنف الاشتراك يعود لنفس الشريحة التي كان مشتركاً على أساسها في تاريخ انتهاء النشاط أو التوقف ويظل بها سنتين قبل الانتقال منها إلى الشريحة الأعلى وبمراعاة نسبة الزيادة في قيمة شرائح الأجر إذا ما كانت قد ارتفعت وفقاً لزيادة قيمة الحد الأدنى في الأجور في القطاع العام.

الحادي عشر :- ضم مدد اعتبارية (الاستمرار في الاشتراك بعد بلوغ سن التقاعد)

  1. يستمر خضوع صاحب العمل أو المشتغل لحسابه إذا بلغ سن الستين ولم تبلغ مدة اشتراكه 180 اشتراكاً لحين استكمال هذه المدة إذا كان من شأن ذلك حصول المؤمن عليه للمعاش .
  2. يجوز للمؤمن عليه الذي بلغ سن الشيخوخة وكانت مدة اشتراكه 120 شهراً على الأقل ولم تبلغ 180  اشتراكاً شهرياً ضم مدة اعتبارية وسداد قيمتها دفعة خلال سنة واحدة من تاريخ الطلب وبما لا يجاوز تاريخ انتهاء المدة المسموح له بمواصلة الاشتراك خلالها .
  3. يتم احتساب وسداد قيمة المدة الاعتبارية في تـأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على أساس شريحة اجر الاشتراك الأخير دفعة واحدة عن المدة المكملة لاستحقاق المعاش ويستحق المعاش من أول الشهر التالي لأداء التكلفة المشار إليها.

الثاني عشر :- ضم مدد الخدمة السابقة

  1. إذا كان للمؤمن عليه خدمة سابقة محسوبة في المعاش وفقاً لقوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية الأخرى يحق له طلب ضم هذه المدة إلى خدمته الحالية ,و لا يعتبر المؤمن عليه مشتركاً عن المدد السابقة إلا بعد سداد كافة المستحقات عنها أو تحويلها إلى المؤسسة.
  2. يجوز لصاحب العمل ( المؤمن عليه ) خلال ستة أشهر من بدء اشتراكه في التأمين ضم اشتراكات عن مدة الخدمة الفعلية السابقة التي تقاضى عنها مكافأة نهاية الخدمة سابقا أو عمل فيها ولم يشترك عنها لدى أي نظام تأميني أخر , على أن يسدد عنها الاشتراكات للمؤسسة بواقع 15%من قيمة شريحة الأجر عند بدء الاشتراك مضروباً في عدد شهور الخدمة السابقة على خضوعه للقانون وفقاً للشروط التالية:-

 (أ) إرفاق عقد العمل أو شهادة عن مدة الخدمة الفعلية التي تقاضى عنها مكافأة نهاية الخدمة من صاحب العمل سابقا أو تقديم وثيقة إثبات مزاولة المهنة للفترة السابقة وان تكون بداية الخدمة السابقة بعد سن الخامسة عشر .
(ب) يجوز للمؤمن عليه الذي انقضت مهلة الستة أشهر دون أداء تكلفة مدة الخدمة الفعلية السابقة على اشتراكه في التأمين أن يؤدي تكلفة هذه المدة بواقع (15%) من شريحة الأجر عند طلب الضم وتسدد دفعة واحدة وفقاً للإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.

يجوز أن تحتسب المدد السابقة لصاحب العمل المؤمن عليه وفقاً لشريحة الدخل عند طلب الضم وبنسبة (15%) من شريحة الدخل المشترك عنها عند طلب الضم مضروباً في عدد شهور المدة السابقة وتسدد دفعة واحدة وبالشروط التالية:-
(أ) أن تكون المدة المطلوب ضمها غير محسوبة ضمن مدد الاشتراك في التأمين .
(ب) أن يقدم طلب الضم أثناء اشتراك المؤمن عليه.
(ج) أن لا يكون قد سبق صرف الحقوق التأمينية عن المدة المطلوب ضمها.