المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

يهدف النظام التأميني إلى تحقيق التكافل الاجتماعي وتوفير الحماية الحقيقية للمؤمن عليه عند تعرضه لإخطار فقدان القدرة على الكسب عند بلوغه سن الشيخوخة أو أصابته بالعجز أو حدوث الوفاة بغرض توفير الحياة الكريمة للمؤمن عليه و أسرته لمواجهة متطلبات الحياة , وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 26 لسنة1991م.





يقصد بالشيخوخة مرحلة من العمر تبداء ببلوغ المؤمن عليه سن معين يطلق عليها في التأمين سن الشيخوخة أو سن التقاعد أو سن المعاش .

  1. أن لا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن (180) اشتراكاً شهرياً أي (15) خمسة عشر سنة, وبالحد الأدنى أربعة عشر عام وشهر بحيث يجبر كسر الشهر إلى شهر كامل ثم يجبر كسر السنة في مجموع هذه المدد إلى سنه كاملة إذا كان من شان ذلك تأهيل المؤمن عليه لاستحقاق المعاش.
  2. حدوث العجز غير المهني الكلي المستديم أو الوفاة بعد مرور أكثر من سنة من ترك الخدمة وقبل بلوغ سن الستين متى بلغت مدة الاشتراك (180) اشتراكاً شهرياً , و أن لا يكون قد صرف عنها تعويض الدفعة الواحدة.
  • معاش الشيخوخة المخفض
    - يستحق المؤمن عليه والمؤمن عليها بناءً على طلبه معاش الشيخوخة المخفض قبل الوصول إلى السن القانوني لاستحقاق معاش الشيخوخة استنادا للمادة رقم 51 الفقرة ( 2 - 4 ) من القانون رقم (26) لسنة1991م ,وذلك عندما تتوفر للمؤمن عليه أو المؤمن عليها الشروط التالية :
    1. بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والأربعين ويشترط أن لا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن (240) اشتراكاً شهرياً أي عشرون سنة .
    2. إذا بلغت اشتراكات المؤمن عليه (300) اشتراكاً شهرياً أي (25) سنة اشتراك, وبلغ عمره سن الخمسين عاما .
    3. إذا بلغت اشتراكات المؤمن عليها (240) اشتراكاً شهرياً أي (20) سنة اشتراك, وبلغ عمرها سن السادسة والأربعين عاما.
    4. أن لا يلتحق المؤمن عليه والمؤمن عليها بأي عمل تسري عليه إحكام قانون التأمينات الاجتماعية مع اخذ إقرار من المؤمن عليه بعدم مزاولة أي مهنة أو عمل يخضع لأحكام القانون رقم (26) لسنة 1991م.

      أ - يخفض المعاش بنسبة (5% - 10%) وفقا للتالي :

      • من 45 سنة واقل من 50 سنة يخفض بنسبة 10%
      • من 50 سنة واقل من 55 سنة يخفض بنسبة 5%

      ب - يمنح المعاش دون تخفيض عند بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والخمسين عاماً .

معاش الشيخوخة المبكر

- يمنح المؤمن عليه بناءً على طلبه معاش الشيخوخة المبكر في حالة التحاقه بالعمل في سن مبكر ويكون مستحق للمعاش إذا لم يلتحق بعمل يحصل منه على اجر وكانت لديه مدة الاشتراكات المؤهلة لاستحقاق المعاش استناداً للفقرة (3 ) من المادة (51) من القانون رقم 26 لسنة 1991م:-

    أ -بلوغ اشتراكات المؤمن عليه (360) اشتراكا ًشهرياً أ ي (30) سنة اشتراكا مهما كان سن المؤمن عليه .
    ب – بلوغ اشتراكات المؤمن عليها (300) اشتراكاً شهرياً أي (25) سنة اشتراكا مهما كان سن المؤمن عليها .
    • الوثائق اللازمة لاستحقاق معاش الشيخوخة
      - صورة من وثيقة أثبات الشخصية (البطاقة الشخصية– البطاقة العائلية– جواز السفر– شهادة الميلاد ) الذي تم اعتماده عند الالتحاق بالتأمينات وسجلت البيانات من واقعة.
    • النماذج المستخدمة عند صرف معاش الشيخوخة
      - يشترط عند استحقاق معاش الشيخوخة توفر النماذج التأمينية بملف المؤمن عليه وتمنح هذه النماذج مجاناً وتتمثل بالاتي :-
      1. نموذج رقم (3) إثبات التحاقه بالعمل والخضوع للتأمينات .
      2. نموذج رقم (4) إثبات خروج المؤمن عليه من العمل .
      3. نموذج رقم (18) المتعلق بطلب صرف المنفعة.
      4. نموذج رقم (32) صحيفة البيانات الأساسية.
      5. نموذج رقم (33ب) قرار ربط المعاشات والتعويضات والمنح والإعانات.
      6. سند صرف بشيك .

    • إجراءات صرف معاش الشيخوخة
      - بعد التأكد من توفر شروط استحقاق معاش الشيخوخة للمؤمن عليه تبدأ إدارة المنافع التأمينية بالفرع المختص باتخاذ إجراءات صرف المعاش والمتمثلة بالاتي:
      1. طلب الملف التأميني للمؤمن عليه من قسم السجلات على أن يشمل أصل نموذج رقم (3) إثبات التحاقه بالعمل والخضوع للتأمينات وأيضا أصل نموذج رقم (4) إثبات خروج المؤمن عليه.
      2. إعداد صحيفة البيانات الأساسية "اليدوية" بمدد ومبالغ الاشتراكات على نموذج (32) صحيفة البيانات الأساسية من قبل إدارة الاشتراكات.
      3. إعداد بيان آلي باشتراكات المؤمن عليه بعد إجراء مطابقتها مع الاشتراكات اليدوية المدونة في صحيفة البيانات الأساسية.
      4. تعبئة نموذج رقم (18) المتعلق بطلب صرف المنفعة من قبل المؤمن عليه صاحب المعاش بعد استكمال استيفاء المستندات المطلوبة أنفة الذكر.
      5. إعداد تسوية بالمنفعة المستحقة للمؤمن عليه على أساس مدد الاشتراك والوثائق المرفقة على نموذج (33ب) قرار ربط المعاشات والتعويضات والمنح والإعانات مع إعداد سند صرف بشيك من قبل إدارة المنافع التأمينية.
      6. إدخال بيانات صرف المنفعة التأمينية في النظام الآلي من قبل إدارة النظم والمعلومات .
      7. مراجعة الملف التأميني والوثائق المؤيدة للصرف من قبل المختصين بفرع المؤسسة ومن ثم يصرف المعاش بصورة مستمرة وفقا لأحكام القانون.

    • تاريخ استحقاق معاش الشيخوخة
      1. يستحق معاش الشيخوخة من أول الشهر الذي يبلغ فيه المؤمن عليه والمؤمن عليها سن الشيخوخة (60 ) عاما واختياريا اذا بلغت المؤمن عليها سن ( 55 ) عاماً.
      2. يستحق معاش الشيخوخة من أول الشهر الذي يقدم فيه المؤمن عليه طلب صرف معاش الشيخوخة المبكر والمخفض.
      3. يستحق معاش الشيخوخة من أول الشهر الذي يستكمل فيه المؤمن عليه مدد الاشتراك المؤهلة لاستحقاق المعاش , أو من أول الشهر التالي لأداء تكلفة المدد المكملة لمدد معاش الشيخوخة في الحالات التي بلغت سن الشيخوخة ولم تستكمل المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش وسدد قيمة المدة الاعتبارية دفعة واحدة .
    صرف معاش الشيخوخة
    1. يصرف المعاش بأثر رجعي من بداية الشهر المستحق لمعاش الشيخوخة بما في ذلك الفترة التي استغرقها المؤمن عليه لتجهيز وثائقه ومتابعة صرف المعاش طالما وان الفترة لاحقة لتأريخ استحقاقه للمعاش .
    2. يصرف المعاش بشكل دوري كل ثلاثة أشهر مقدما ,ويمنح المؤمن عليه بطاقة معاش.

    1. يجوز للمؤمن عليه البالغ عمره (60) عام ولم تبلغ مدة الاشتراك في التأمين (180) اشتراكا شهريا " أي خمسة عشر عاما " الاستمرار في العمل حتى تبلغ اشتراكاته التأمينية (180) اشتراكا على أن لا تزيد مدة الاستمرار في العمل عن (60) اشتراكا شهريا أي خمس سنوات إذا كان ذلك سيعطيه الحق في استحقاق المعاش .
    2. يجوز للمؤمن عليه سداد حصته وحصة صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على أساس الأجر الأخير دفعة واحدة عن المدة المكملة لاستحقاق المعاش, ويستحق المعاش من أول الشهر التالي لأداء التكلفة ولا تدخل المدة الاعتبارية في احتساب المتوسط .
      طريقة احتساب المدة الاعتبارية =
      الأجر الأخير × 15 % × المدة المتبقية لاستحقاق المعاش بحيث لا تزيد عن (60) اشتراك.





    - يقصد به إصابة المؤمن عليه بمرض غير مهني أو عجز يحول كليا و بصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أي مهنة أو عمل يكسب منه ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية ,مثل أصابته و لاسمح الله بشلل جزئي أو كلي يقعده عن العمل والحركة أو ما شابة ذلك من العلل والإمراض التي لا تتعلق بأمراض المهنة , كما يعتبر في حكم ذلك فقد البصر كليا أو فقد الذراعين من المرفقين فما فوقهما أو فقد الرجلين معا من الركبتين فما فوقهما أو فقد الذراع من المرفق فما فوق مع رجل من الركبة فما فوق أو الجنون المطبق أو الشلل العام أو النصفي الدائمين .

    1 - شروط استحقاق معاش العجز غير المهني الكلي المستديم مع مراعاة أحكام المادتين (53-56 ) من القانون رقم 26 لسنه1991م

      أ‌-أن يثبت العجز غير المهني الكلي المستديم أثناء خدمة المؤمن عليه أو خلال سنة من تأريخ انتهاء الخدمة وقبل بلوغ سن الشيخوخة ولم يكن قد سبق صرف تعويض الدفعة الواحدة عنها و بموجب قرار صادر من طبيب المؤسسة واللجنة الطبية .
      ‌ب- أن لا تقل مدة الإشتراك في التأمين عن (60) اشتركاً شهرياً . .
      ‌د- أن لا تقل نسبة العجز عن (70 % ) وفقاً لقرار وزير الخدمة المدنية والتأمينات رقم (23) للعام 2012 بشأن تعديل بعض مواد و أحكام إجراءات صرف المنافع التأمينية . .
      ‌و- أن يحول العجز كلياً بين المؤمن عليه وممارسة أي مهنة.
      ‌ز- تقديم شهادة طبية مثبتة لحالة العجز من طبيب المؤسسة ..
      ‌هـ- موافقة ومصادقة اللجنة الطبية بالمركز الرئيسي على تقرير العجز ونسبة العجز ..
      ي – حدوث العجز الكلي المستديم بعد مرور أكثر من سنة من ترك الخدمة مع وجود أكثر من (180) اشتراكاً شهرياً وقبل بلوغ سن الشيخوخة ولم يسبق صرف تعويض الدفعة الواحدة.

      2- شروط استحقاق معاش المرض غير المهني مع استنفاذ الأجازات المرضية والسنوية مع مراعاة أحكام المادتين(53) و (54) من القانون رقم (26) لسنة1991 م .

      1. انتهاء الخدمة لدى صاحب العمل بسبب مرض غير مهني.
      2. أن يكون المؤمن عليه قد استنفذ أجازاته المرضية والسنوية المنصوص عليها في قانون العمل النافذ أو شروط الخدمة الخاصة أو المتفق عليها مع إرفاق المستندات من صاحب العمل التي تثبت ذلك وهي :
          أ - الإجازة المرضية لمدة ثمانية أشهر متصلة أو متقطعة.
          ب - الإجازة الاعتيادية بأجر كامل لمدة ثلاثون يوماً عن كل سنة خدمة فعليه.
        • خضوع المؤمن عليه للفحص الطبي والالتزام بمواعيد إعادة الفحص الطبي التي تحددها اللجنة الطبية أو طبيب المؤسسة.
        • أن لا تقل مدة الإشتراك في التأمين عن (60) اشتراكاً شهرياً.
        • أن يكون المرض غير المهني يحول نهائياً بين المؤمن عليه وممارسة أي مهنة وأن لا يلتحق بعمل يحصل منه على أجر .
        • أن لا تقل نسبة العجز الكلي المستديم بسبب المرض عن (70%) من إجمالي قدرة الجسم وفقاً لقرار وزير الخدمة المدنية والتأمينات رقم (23) للعام 2012 بشأن تعديل بعض مواد و أحكام إجراءات صرف المنافع التأمينية.
        • الالتزام الكامل بتعليمات الطبيب المعالج التابع للمؤسسة.
        • أن لا يكون قد بلغ سن الشيخوخة.
        • أن يصاب بالمرض غير المهني أثناء الخدمة أو خلال سنة من تأريخ انتهاء الخدمة إلا إذا كان لدي المؤمن عليه (180) اشتراك فأكثر ولم يسبق أن صرف تعويض الدفعة الواحدة.
        • يوقف صرف المعاش في حالة زوال المرض أو إذا لم يتقدم صاحبه للفحص الطبي ويتبع في المعاش المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة الفحص.

        الوثائق اللازمة لاستحقاق معاش العجز غير المهني
        1. قرار اللجنة الطبية التابعة للمؤسسة.
        2. صورة طبق الأصل للأوليات الطبية السابقة المتعلقة بالعجز أو المرض>
        3. صورة من وثيقة إثبات الهوية للمؤمن عليه ( البطاقة الشخصية – البطاقة العائلية – جواز السفر – شهادة الميلاد ).
        4. إرفاق الأوليات الخاصة باستنفاذ الإجازات المرضية والسنوية بالنسبة لمعاش المرض غير مهني.
        النماذج المستخدمة في صرف معاش العجز غير المهني.
        - يشترط عند استحقاق معاش العجز غير المهني توفر النماذج التأمينية بملف المؤمن عليه وتمنح هذه النماذج مجاناً وتتمثل بالاتي:-
        1. نموذج رقم (3) إثبات التحاقه بالعمل.
        2. نموذج رقم (4) إثبات خروج المؤمن عليه من العمل .
        3. نموذج رقم (17) شهادة تقدير نسبة العجز .
        4. نموذج رقم (18) المتعلق بطلب صرف المنفعة .
        5. نموذج رقم (32) صحيفة البيانات الأساسية.
        6. نموذج رقم (33ب) قرار ربط المعاشات والتعويضات والمنح والإعانات.
        7. سند صرف بشيك
        إجراءات صرف معاش العجز غير المهني.
        - بعد التأكد من توفر شروط استحقاق معاش العجز غير المهني للمؤمن عليه تبدأ إدارة المنافع التأمينية بالفرع المختص باتخاذ إجراءات صرف المعاش والمتمثلة بالاتي:-
        1. طلب الملف التأميني للمؤمن عليه من قسم السجلات على أن يشمل أصل نموذج رقم (3) إثبات التحاقه بالعمل وأيضا أصل نموذج رقم (4) إثبات خروج المؤمن عليه من العمل بسبب العجز.
        2. إعداد صحيفة البيانات الأساسية "اليدوية" بمدد ومبالغ الاشتراكات على نموذج (32) صحيفة البيانات الأساسية من قبل إدارة الاشتراكات .
        3. إعداد بيان آلي باشتراكات المؤمن عليه بعد إجراء مطابقتها مع الاشتراكات المدونة في صحيفة البيانات الأساسية.
        4. تعبئة نموذج رقم (18) المتعلق بطلب صرف المنفعة من قبل المؤمن عليه صاحب المعاش بعد استكمال استيفاء المستندات المطلوبة أنفة الذكر.
        5. تقوم إدارة المنافع التأمينية بالفرع المختص برفع جميع الأوليات الخاصة بمعاش العجز غير المهني أو المرض غير المهني إلى اللجنة الطبية العليا ومقرها المركز الرئيسي للنظر بحالات العجز على ضوء الأوليات المرفقة :-

          أ- صورة طبق الأصل من قرار طبيب فرع المؤسسة . .
          ب – صورة طبق الأصل من شهادة تقدير نسبة العجز نموذج (17) .
          ج – صورة طبق الأصل للأوليات الطبية السابقة المتعلقة بالمرض والعجز غير المهني .

        6. تقوم اللجنة الطبية العليا بالمركز الرئيسي بالإطلاع على الوثائق المرفوعة من قبل الفرع المختص و تعميد الوثائق أو طلب وثائق طبية أخرى تثبت وتؤكد صحة العجز أو المرض غير المهني.
        7. تعميد محضر اجتماع اللجنة الطبية من قبل رئيس المؤسسة و إبلاغ فرع المؤسسة المختص باستكمال إجراءات الربط . .
        8. إعداد تسوية بالمنفعة المستحقة للمؤمن عليه على أساس مدد الاشتراك والوثائق المرفقة على نموذج (33ب) قرار ربط المعاشات والتعويضات والمنح والإعانات مع تدوين فيه موعد الكشف الطبي القادم وفقاً لما هو محدد بقرار لائحة الأطباء , مع إعداد سند صرف بشيك من قبل إدارة المنافع التأمينية.
        9. إدخال بيانات صرف المنفعة في النظام الآلي من قبل إدارة المنافع التأمينية .
        10. مراجعة الملف التأميني والوثائق المؤيدة للصرف من قبل المختصين بفرع المؤسسة ومن ثم يصرف المعاش بصورة مستمرة وفقا لأحكام القانون.
        11. يستمر متابعة الفحوصات خلال ثلاث سنوات حتى يثبت العجز نهائياً أو زوال العجز بموجب أحكام لائحة الأطباء.
        تاريخ استحقاق معاش العجز غير المهني

        - يستحق المعاش اعتبارا من تأريخ ثبوت العجز الذي يحدده طبيب المؤسسة أو اللجنة الطبية بالمركز الرئيسي.

        صرف معاش العجز غير المهني
        1. يصرف معاش العجز بأثر رجعي من بداية الشهر المستحق لمعاش العجز بما في ذلك الفترة التي استغرقها المؤمن عليه لتجهيز وثائقه ومتابعة صرف المعاش طالما وان الفترة لاحقة لتأريخ استحقاقه للمعاش .
        2. يصرف المعاش بشكل دوري كل ثلاثة أشهر مقدما , ويمنح المؤمن عليه بطاقة معاش .
        استمرارية معاش العجز غير المهني
        1. يستمر معاش العجز أو المرض غير المهني حتى يتماثل للشفاء فإذا شفى وعاد للعمل قطع عنه المعاش .
        2. عند وفاة صاحب معاش العجز يتحول المعاش إلى معاش وفاة ويوزع على الورثة المستحقين وفقا لأحكام القانون .
        إيقاف معاش العجز غير المهني
        - يحق للمؤسسة توقيف صرف المعاش العجز غير المهني الكلي المستديم والمرض غير المهني في الأحوال التالية:-
        1. رفض صاحب معاش العجز التقدم للكشف الطبي الدوري المقرر من طبيب المؤسسة أو الجهة الطبية المختصة دون عذر شرعي مقبول.
        2. عند قيامه بممارسة أي عمل أو نشاط غير مسموح به ومخالفا لتعليمات طبيب المؤسسة واللجنة الطبية المختصة.
        3. ثبوت شفائه من خلال تقارير اللجان الطبية .

        أعاده صرف معاش العجز غير المهني
        - يعاد صرف المعاش بمعاودة التزام المؤمن عليه "صاحب المعاش" بالكشف الطبي الدوري المقرر من طبيب المؤسسة والتزامه التزاما كليا وحرفيا بالتعليمات الطبية وفي هذه الحالة يعاد صرف المعاش لزوال سبب توقف صرفه.





        مفهوم الوفاة شروط استحقاق معاش الوفاة الشروط الواجب توفرها في المستحقين لمعاش الوفاة الوثائق اللازمة لاستحقاق معاش الوفاة النماذج المستخدمة لصرف معاش الوفاة إجراءات صرف معاش الوفاة تاريخ استحقاق معاش الوفاة صرف معاش الوفاة توزيع معاش الوفاة إعادة توزيع معاش الوفاة إيقاف صرف معاش الوفاة إعادة صرف معاش الوفاة

        • مفهوم الوفـاة
          - المقصود بالوفاة هي النهاية الحتمية لأي إنسان قبل بلوغه سن الستين عاما, أما وفاة صاحب معاش الشيخوخة والعجز فهي تعني من الناحية التأمينية إعادة توزيع معاش التقاعد والعجز على من كان يعولهم صاحب المعاش المتوفى .

        • شروط استحقاق معاش الوفاة
          1. أن تقع الوفاة أثناء خدمة المؤمن عليه أو خلال سنة من تأريخ انتهاء الخدمة أو أن تقع الوفاة خلال المدة التي يحصل فيها المؤمن عليه على معاش العجز أو المرض غير المهني.
          2. أن لا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن (36) اشتراكاً شهرياً, وبالحد الأدنى سنتين وشهر بحيث يجبر كسر الشهر إلى شهر كامل ثم يجبر كسر السنة في مجموع هذه المدد إلى سنه كاملة إذا كان من شان ذلك تأهيل المؤمن عليه لاستحقاق المعاش.
          3. حدوث الوفاة بعد مرور أكثر من سنة من ترك الخدمة مع وجود أكثر من (180) اشتراكاً شهرياً وقبل بلوغه سن الشيخوخة ولم يسبق صرف تعويض الدفعة الواحدة .
          4. أن يتم تقديم طلب المعاش من المستحقين أو من ينوب عنهم رسميا.
        • الشروط الواجب توفرها في المستحقين لمعاش الوفاة استناداً للمادة (65) من القانون رقم 26 لسنة 1991م
          1. ثبوت أن تكون الأرملة أو الأرمل قد تم زواج المتوفى بها أو بهن .
          2. أن يكون الزوج الأرمل مصاب بعجز كامل يمنعه عن مزاولة العمل على أن يثبت ذلك بقرار من طبيب المؤسسة أو اللجنة الطبية التابعة للمؤسسة.
          3. أن لا يكون الأبناء والأخوة قد بلغوا سن (18) سنة ويستثنى من ذلك.
              أ - العاجز عن الكسب ويثبت ذلك بقرار من طبيب المؤسسة أو اللجنة الطبية التابعة للمؤسسة.
              ب – الطالب بالتعليم الثانوي الذي لم يبلغ سن (21) سنة والطالب بالتعليم الجامعي الذي لم يبلغ السادسة والعشرين .
          أن تكون البنات والأخوات غير متزوجات. إلا تكون الأم متزوجة من غير والد المتوفى وكان يعولهم المتوفى. أن يثبت أن المتوفى كان يعول والده . أن يثبت إعانة المتوفى للأخوة والأخوات . الوثائق اللازمة لاستحقاق معاش الوفاة
          1. صوره من البطاقة الشخصية أو العائلية للمؤمن عليه المتوفى.
          2. أصل شهادة الوفاة , أو صورة طبق الأصل موقعة من المختصين وتعميد مدير عام الفرع المختص.
          3. أصل حكم انحصار ورثة, أو صورة طبق الأصل موقعة من المختصين وتعميد مدير عام الفرع المختص.
          4. أصل حكم إعالة ويتم تقديمه عند اعتماد الوالدين أو الإخوة والأخوات في معيشتهم الأساسية على ما ينفقه المؤمن عليه أو صاحب المعاش .
          5. أصل الوكالة القانونية " في حالة رغبة المستحقين للمعاش تفويض شخص باستلام المعاش " إذا كان خاص , وفي حالة كان التوكيل عام فيتم إرفاق صورة طبق الأصل موقعة من المختصين وتعميد مدير عام الفرع المختص.
          6. البطاقة الشخصية أو العائلية للوكيل.
          7. أصل حكم تنصيب عن المستحقين القصار (الغير بالغين للسن القانوني) , أو صورة طبق الأصل موقعة من المختصين وتعميد مدير عام الفرع المختص.
          8. إرفاق صور من وثيقة إثبات الهوية (البطاقة الشخصية أو البطاقة العائلية أو جواز السفر أو شهادات الميلاد ) لجميع المستحقين للمعاش.
          9. إرفاق صور من مستندات إثبات التحاق الذكور بالمراحل التعليمية ( المدارس – الجامعات).
          10. أصل البحث الميداني للمستحقين.
          النماذج المستخدمة لصرف معاش الوفاة
          - يشترط عند استحقاق معاش الوفاة توفر النماذج التأمينية بملف المؤمن عليه وتمنح هذه النماذج مجاناً وتتمثل بالاتي:-
          1. نموذج رقم (3) إثبات التحاقه بالعمل.
          2. نموذج رقم (4) إثبات خروج المؤمن عليه من العمل .
          3. نموذج رقم (18) المتعلق بطلب صرف المنفعة.
          4. نموذج رقم (32) صحيفة البيانات الأساسية.
          5. نموذج رقم (33ب) قرار ربط المعاشات والتعويضات والمنح والإعانات.
          6. سند صرف بشيك.
          إجراءات صرف معاش الوفاة
          - بعد التأكد من توفر شروط استحقاق معاش الوفاة تبدأ إدارة المنافع التأمينية بالفرع المختص باتخاذ إجراءات صرف المعاش والمتمثلة بالاتي:-
          1. طلب الملف التأميني للمؤمن عليه من قسم السجلات على أن يشمل أصل نموذج رقم (3) إثبات التحاقه بالعمل والخضوع للتأمينات وأيضا أصل نموذج رقم (4) إثبات خروج المؤمن عليه .
          2. إعداد صحيفة البيانات الأساسية بمدد ومبالغ الاشتراكات على نموذج (32) صحيفة البيانات الأساسية من قبل إدارة الاشتراكات.
          3. إعداد بيان آلي باشتراكات المؤمن عليه بعد إجراء مطابقتها مع الاشتراكات المدونة في صحيفة البيانات الأساسية.
          4. تعبئة نموذج رقم (18) المتعلق بطلب صرف معاش الوفاة من قبل وكيل المستحقين بعد استيفاء المستندات المطلوبة أنفة الذكر.
          5. إعداد تسوية بالمنفعة المستحقة للمؤمن عليه على أساس مدد الاشتراك والوثائق المرفقة على نموذج (33ب) قرار ربط المعاشات والتعويضات والمنح والإعانات مع إعداد سند صرف بشيك من قبل إدارة المنافع التأمينية.
          6. إدخال بيانات صرف المنفعة في النظام الآلي من قبل إدارة النظم والمعلومات.
          7. مراجعة الملف التأميني والوثائق المؤيدة للصرف من قبل المختصين بفرع المؤسسة ومن ثم يصرف المعاش بصورة مستمرة وفقاً لأحكام القانون .
          تاريخ استحقاق معاش الوفاة

          - يستحق المعاش من تأريخ حدوث الوفاة.

          صرف معاش الوفاة
          1. يصرف معاش الوفاة بأثر رجعي من بداية الشهر المستحق لمعاش الوفاة بما في ذلك الفترة التي استغرقها المؤمن عليه لتجهيز وثائقه ومتابعة صرف المعاش طالما وان الفترة لاحقة لتأريخ استحقاقه للمعاش .
          2. يصرف المعاش بشكل دوري كل ثلاثة أشهر مقدماً, ويمنح للقائم بالصرف بطاقة معاش.
          توزيع معاش الوفاة

          - يتم توزيع معاش المؤمن عليه المتوفى على من كان يعولهم إثناء حياته وفقاً لحكم انحصار الورثة والبحث الميداني بالتساوي بين الذكور والإناث على حد سواء بما في ذلك الحمل المستكن الذي لا يزال في أحشاء أمه.

          إعادة توزيع معاش الوفاة استناداً للمواد (69- 64) من القانون رقم 26 لسنة 1991م
          1. في حالة زواج أو وفاة الأرملة يعاد توزيع معاش الأرملة على بقية الأرامل , فان لم يكون هناك أكثر من أرملة يؤول معاشها إلى أولاد المتوفى الذين يستحقون معاشا من تأريخ زواجها أو وفاتها ويسرى هذا على الزوج المستحق في حالة وفاته.
          2. في حالة إيقاف أو تنزيل معاش احد الأولاد كله أو بعضه لأي سبب يؤول ما أوقف أو نزل إلى باقي أولاد المتوفى ويؤول مالا يصرف من معاش الأولاد إلى الأرملة إن وجدت .
          3. في حالة إيقاف أو تنزيل معاش احد الوالدين كله أو بعضة لأي سبب يؤول ما أوقف أو نزل إلى الأخر , وفي حالة إيقاف نصيب الوالدين أو تنزيله بالكامل يؤول المعاش إلى الأرملة , وفي حالة عدم وجود أرملة مستحقة يعاد توزيع المعاش على الأولاد الذكور والإناث بالتساوي .
          4. في حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله أو بعضة يسترد ممن آل إلية ويصرف للمستحقين.
          5. في حالة وجود أكثر من مولود يعاد توزيع المعاش بالتساوي على المستحقين.
          6. إذا انفصل الحمل ميتا يعاد توزيع استحقاقه من المعاش على بقية المستحقين بالتساوي.
          إيقاف صرف معاش الوفاة.
          1. يوقف صرف المعاش للمستحقين وفقا للمادة (66) والفقرة (2) من المادة (70) من القانون رقم 26 لسنة 1991 م في الحالات التالية :-
              أ- التحاق احد المستحقين من الذكور والإناث بعمل يحصل منه على دخل يعادل ما يستحقه من معاش أو يزيد عليه.
              ب – عند بلوغ الذكور
              • سن (18) لمن لا يدرس .
              • سن (26) لمن يدرس المرحلة الجامعية .
              ج – زواج الأرامل والبنات والأخوات أو وفاتهن .
              د – زوال حالة العجز الموجبة لاستحقاق المعاش .
            • تؤدي المؤسسة المعاش عن الشهر الذي وقع فيه سبب الوقف على أساس شهر كامل .
            إعادة صرف المعاش استناداً للمادة (68) من القانون رقم 26 لسنة 1991م
            1. يعاد صرف المعاش للإناث ( الأرملة – البنات – الأخوات ) في الأحوال الآتية:
              أ – في حالة ترملهن وذلك اعتبارا من الشهر التالي للوفاة
              ب – إذا حدث الطلاق وذلك اعتبارا من الشهر التالي لانتهاء العدة الشرعية