- منح قانون التأمينات
الاجتماعية رقم 26 لسنة 1991م للمؤمن عليه و أفراد أسرته أحقيه
التعويض وفقا لنظام الدفعة الواحدة في حالة عدم توفر
الشروط القانونية لاستحقاق المعاشات .
شروط استحقاق تعويض الدفعة الواحدة .
الوثائق اللازمة لصرف تعويض الدفعة الواحدة.
النماذج المستخدمة عند صرف تعويض الدفعة الواحدة .
إجراءات صرف تعويض الدفعة الواحدة.
شروط استحقاق تعويض الدفعة الواحدة
أ- يستحق تعويض الدفعة الواحدة في حالة اشتراك المؤمن عليه
في التأمين لمدة سنة فأكثر استناداً للمادة (57) من القانون رقم 26
لسنة 1991 م وذلك في الأحوال الاتية.
1 – استقالة المؤمن عليها المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة شريطة أن لا يتم الصرف لأكثر من مرة واحدة وتقديم وثيقة الزواج أو الطلاق أو شهادة وفاة الزوج.
2 – هجرة المؤمن عليه اليمني من البلاد بغرض العمل وطبقا للشروط المحددة في دليل إجراءات صرف المنفعة التأمينية رقم (17) لسنة 2003م .
3 – مغادرة الأجنبي للبلاد نهائيا .
4 – عجز المؤمن عليه عجز كليا مستديما أو وفاته دون أن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش
5 – بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد دون أن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش.
ب -يحدد التعويض في الحالات المشار إليها في الفقرة رقم (أ) البنود (1) (2) (3) أعلاه بنسبة (10%) من متوسط الأجر السنوي الأخير عن مدة الاشتراك أو بواقع (12/15) من إجمالي الاشتراكات المحصلة أيهما أفضل مع مراعاة حكم المادة (58) من القانون ، بحيث لا تقل قيمة التعويض عن (80%) ولا يزيد عن (110%) من قيمة المبالغ المحصلة.
ج- يحدد التعويض في الفقرة رقم (أ) البنود (4) (5) أعلاه على أساس (12%) من متوسط الأجر السنوي الأخير عن مدة الاشتراك ومراعاة حكم المادة (58) من القانون وآلا يقل التعويض عن (100%) من قيمة المبالغ المحصلة ولا تتجاوز قيمة التعويض (110%) من المبالغ المحصلة .
د- يحسب التعويض عن مدة الخدمة السابقة المسدد عنها المكافأة بواقع أجر (14) يوم في السنة بنسبة (4%) من متوسط الأجر المسدد بموجبه المكافأة عن كل شهر من شهور سنوات الخدمة السابقة .
مثال تطبيقي لاحتساب تعويض الدفعة الواحدة (الاستقالة ، الهجرة ، المغادرة)
- تقدم مؤمن عليه أجنبي بطلب صرف المنفعة التأمينية بغرض المغادرة النهائية من البلاد و أرفق كافة الوثائق المؤيدة للمغادرة النهائية من البلاد ولديه اشتراكات لدى فرع المؤسسة للفترة من 1/11/1985م حتى 31/12/1998 منها مدة خدمة سابقة ورد عنها مكافأة نهاية الخدمة لمدة سنتين بأجر (5000) ريال حيث بلغ إجمالي مبلغ المكافأة (4667) ولم يسدد الفارق و بلغ إجمالي المبالغ المحصلة من اشتراكات فعلية ومدد سابقة (449.667) ألف ريال وكان تدرج الأجر خلال الخمس السنوات الأخيرة كما يلي :
العام |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
الأجر |
30.000 |
35.000 |
40.000 |
45.000 |
50.000 |
المدة بالأشهر |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
مدة الاشتراك
- المدد السابقة = (2) سنة أي (24) اشتراك شهري
- المدة الفعلية = (11) سنة أي (134) اشتراك شهري
- إجمالي المبالغ المحصلة = ( 449.667) ريال
متوسط الأجر
- معدل الزيادة في الأجور خلال الخمس السنوات الأخيرة في خدمة المؤمن عليه
= (30.000 × 150% = 45.000) ريال
- المتوسط في السنة الأخيرة
= (50.000 × 12 /12 = 50.000) ريال
- وحيث أن المتوسط أكبر من الزيادة القانونية فإن المتوسط المأخوذ هو (45.000) ريال
معامل الاحتساب
احتساب التعويض بنسبة (10%) من المتوسط المأخوذ
= (45.000 × 10% × 134 = 603.000 ريال
- احتساب التعويض عن المدة السابقة (المكافأة )
= الأجر المسدد بموجبه المكافأة × 4% × عدد السنوات بالأشهر
= 5.000 × 4% × 48000 ريال
- التعويض = حساب تعويض الاشتراكات الفعلية + حساب تعويض المكافأة
= 4.8000 + 603.000 = 607800 ريال
- الحد الأدنى لقيمة التعويض = إجمالي المبالغ المحصلة × 80% أو (12/15)
= (449.669 × 80% = 356.002 ريال
- قيمة التعويض عن المدة السابقة (المكافأة ) والمدة الفعلية
= 4800 + 356.002 = 360.802
- الحد الأقصى لقيمة التعويض بمراعاة ألا يتجاوز (110%) من المبالغ المحصلة
(445.002 × 110% = 489.502 ) ريال
- وحيث أن قيمة التعويض المحتسب يبلغ (607.800) ريال أكبر من الحد الأقصى للتعويض فأن التعويض المستحق هو (489.502) ريال
مثال تطبيقي لاحتساب تعويض الدفعة الواحدة (العجز ، الوفاة , بلوغ سن التقاعد دون توافر شروط استحقاق المعاش .
- تقدم مؤمن عليه يمني بطلب صرف مستحقاته التأمينية بسبب تجاوز السن القانوني و أرفق كافة الوثائق المؤيدة لصرف التعويض وكانت مدة اشتراكه لدى المؤسسة (96) لا تؤهله لاستحقاق معاش الشيخوخة وبلغت الاشتراكات المحصلة (600.000) ريال.
- تدرج الاجور خلال الخمس السنوات الأخيرة كما يلي :
العام |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
الأجر |
40.000 |
42.000 |
45.000 |
47.000 |
50.000 |
المدة بالأشهر |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
مدة الاشتراك
- المدة الفعلية = (8) سنوات أي (96) اشتراك شهري
إجمالي المبالغ المحصلة = ( 600.000) ريال-
متوسط الأجر
- معدل الزيادة في الأجور خلال الخمس السنوات الأخيرة في خدمة المؤمن عليه لتعويض الشيخوخة
= (40.000 × 150% = 60.000) ريال
- المتوسط في السنة الأخيرة
= (50.000 × 12 /12 = 50.000) ريال
- وحيث أن المتوسط أكبر من الزيادة القانونية فإن المتوسط المأخوذ هو (50.000) ريال
معامل الاحتساب
- احتساب التعويض بنسبة (12%) من المتوسط المأخوذ
= (50.000 × 12% × 96 = 576.000 ريال
- الحد الأدنى لقيمة التعويض الا يقل التعويض عن (100%) من قيمة المبالغ المحصلة = (600.000 × 100% = 600.000 ريال
- وحيث أن قيمة التعويض المحتسب يبلغ (576.000) ريال أقل من الحد الأدنى فأن التعويض المستحق = (600.000)
الوثائق اللازمة لصرف تعويض الدفعة
الواحدة
- يشترط عند صرف تعويض الدفعة الواحدة
إرفاق الوثائق اللازمة بحسب نوع التعويض مع إحضار الأصول لإجراء
المطابقة والمتمثلة بالاتي :-
1 - تعويض
المغادرة
أ - صوره من جواز السفر موضحا فيها إلغاء الإقامة و تأشيرة
الخروج المتضمنة مغادرته للبلاد
نهائيا.
ب - صورة من
مذكرة مكتب العمل بإلغاء الإقامة
.
ج - صورة من تصريح
العمل الملغي .
د - صورة من تذكرة السفر مؤكد عليها تأريخ
المغادرة.
2 - تعويض الهجرة
أ - صورة من جواز السفر مثبت فيه تأشيرة الخروج بغرض
العمل وتأشيرة دخول البلد المهاجر إليها بغرض
العمل.
ب - صورة من تذكرة السفر مؤكدة الحجز غير محدد
فيها العودة.
ت - صورة من عقد العمل معمد من الجهات
الرسمية في البلد المهاجر إليها (سفارتنا في الدولة المهاجر إليها
وتعميد الخارجية اليمنية).
3 - تعويض
الاستقالة
أ- صورة طبق الأصل من
عقد الزواج للمؤمن عليها المتزوجة.
ب –
صورة طبق الأصل من وثيقة إثبات طلاق المؤمن عليها المطلقة
.
ج - شهادة وفاة الزوج في حالة استقالة
المؤمن عليها الأرملة, مع إرفاق صورة البطاقة
العائلية.
د - صورة من وثيقة إثبات
الهوية للمؤمن عليها ( البطاقة الشخصية – البطاقة العائلية – جواز
السفر – شهادة الميلاد ).
4 - تعويض العجز
غير المهني (لعدم توفر شروط استحقاق معاش العجز)
أ - قرار طبي بالعجز الكلي المستديم أو المرض غير
المهني من قبل الجهة الطبية المختصة.
ب - صورة من وثيقة
إثبات الهوية ( البطاقة الشخصية – البطاقة العائلية – جواز السفر –
شهادة الميلاد ).
5 - تعويض الشيخوخة ( لعدم توفر شروط
استحقاق معاش الشيخوخة )
- إرفاق صورة
من وثيقة أثبات الهوية ( البطاقة الشخصية – البطاقة العائلية –
جواز السفر – شهادة الميلاد ) الذي تم اعتماده عند الالتحاق بالتأمينات
وسجلت البيانات من واقعه.
6 -
تعويض الوفاة ( لعدم توفر شروط استحقاق معاش الوفاة
)
أ - أصل شهادة الوفاة , أو صورة طبق الأصل
موقعة من المختصين وتعميد مدير عام الفرع
المختص.
ب - أصل حكم انحصار ورثة, أو صورة طبق الأصل موقعة من
المختصين وتعميد مدير عام الفرع المختص.
ت - إرفاق صور من
وثيقة إثبات الهوية (البطاقة الشخصية – البطاقة العائلية – جواز السفر
– شهادات الميلاد ) للمؤمن عليه و جميع المستحقين للمعاش.
ث - أصل الوكالة القانونية " في حالة رغبة المستحقين
تفويض شخص باستلام التعويض " إذا كان خاص , وفي حالة كان التوكيل عام
فيتم إرفاق صورة طبق الأصل موقعة من المختصين وتعميد مدير عام الفرع
المختص.
ج - أصل حكم تنصيب عن المستحقين القصار الغير
بالغين لسن القانوني, أو صورة طبق الأصل موقعة من المختصين وتعميد مدير
عام الفرع المختص.
7 - تعويض
السجين
أ - حكم المحكمة بالسجن
.
ب - إرفاق صورة من وثيقة إثبات الهوية ( البطاقة
الشخصية – البطاقة العائلية – جواز السفر – شهادة الميلاد ).
النماذج المستخدمة عند صرف تعويض
الدفعة الواحدة
- يشترط عند استحقاق تعويض الدفعة الواحدة توفر
النماذج التأمينية بملف المؤمن عليه وتمنح هذه النماذج مجاناً وتتمثل
بالأتي:-
1) نموذج رقم (3) إثبات التحاقه بالعمل.
2)
نموذج رقم (4) إثبات خروج المؤمن عليه من العمل .
3) نموذج
رقم (18) المتعلق بطلب صرف المنفعة.
4) نموذج رقم (32) صحيفة
البيانات الأساسية.
5) نموذج رقم (33ب) قرار ربط المعاشات
والتعويضات والمنح والإعانات.
6) سند صرف بشيك
إجراءات صرف تعويض الدفعة
الواحدة
- بعد التأكد من توفر شروط استحقاق تعويض
الدفعة الواحدة للمؤمن عليه بحسب نوع التعويض تبدأ إدارة المنافع
التأمينية بالفرع المختص باتخاذ إجراءات صرف التعويض والمتمثلة بالاتي:
- طلب الملف التأميني للمؤمن عليه من قسم السجلات على أن يشمل أصل
نموذج رقم (3) إثبات التحاقه بالعمل والخضوع للتأمينات وأيضا أصل
نموذج رقم (4) إثبات خروج المؤمن عليه
- إعداد صحيفة البيانات الأساسية بمدد ومبالغ الاشتراكات على نموذج
(32) صحيفة البيانات الأساسية من قبل إدارة الاشتراكات .
- إعداد بيان آلي باشتراكات المؤمن عليه بعد إجراء مطابقتها مع
الاشتراكات المدونة في صحيفة البيانات الأساسية.
- تعبئة نموذج رقم (18) المتعلق بطلب صرف تعوض الدفعة الواحدة من
قبل المؤمن عليه أو الوكيل بعد استكمال استيفاء المستندات المطلوبة
أنفة الذكر بحسب نوع التعويض .
- إعداد تسوية بالمنفعة المستحقة للمؤمن عليه على أساس مدد
الاشتراك والوثائق المرفقة على نموذج (33ب) قرار ربط المعاشات
والتعويضات والمنح والإعانات, مع إعداد سند صرف بشيك من قبل إدارة
المنافع التأمينية.
- إدخال بيانات صرف المنفعة في النظام الآلي من قبل إدارة النظم
والمعلومات .
- مراجعة الملف التأميني والوثائق المؤيدة للصرف من قبل المختصين
بفرع المؤسسة ومن ثم يصرف التعويض.
|