[أعلى] الاحكام والإجراءات التي تتبع عند صرف المعاشات والتعويض
- على كل صاحب عمل موافاة مكتب أو فرع المؤسسة المختص بملف المؤمن عليه وذلك خلال أسبوعين على الأكثر من تأريخ انتهاء الخدمة , فإذا كان انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن الشيخوخة وجب إبلاغ المؤمن عليه مراجعة مكتب أو فرع المؤسسة المختص مع إرسال ملفه التأميني قبل موعد انتهاء الخدمة بشهرين على الأقل على أن يقوم صاحب العمل بإرسال النموذج رقم(4/تأمينات) الخاص بالإخطار عن انتهاء خدمة المؤمن عليه خلال الموعد المنوه عنه أعلاه.
- تحدد المستندات المطلوبة من المؤمن عليه أو المستحقين عنه لصرف المعاش المستحق بالتطبيق لأحكام القانون والتي تقدم إلى مكتب فرع المؤسسة المختص بالنسبة لكل حالة .
- على المؤسسة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات والتعويضات المستحقة وصرفها خلال أربعة أسابيع من تأريخ تقديم المؤمن عليه أو من ينوب عنه أو المستحقين عنه طلب الصرف كتابيا مشفوعا بالمستندات المؤيدة للاستحقاق وبعد تقديم صاحب العمل إخطار انتهاء الخدمة المشار إليه في المادة السابقة وفي المواعيد المحددة بها.
- على فرع المؤسسة إخطار صاحب الشأن بقيمة المعاش المستحق له بصفة نهائية على أن يشمل الإخطار البيانات التالية:-
أ - أسم صاحب المعاش أو مستحقة وعنوانه.
ب - رقم ربط المعاش.
ج - مدة الخدمة المحسوبة في المعاش.
د - متوسط الأجر الذي احتسب على أساسه المعاش.
ر - قيمة المعاش.
ز - بيان مفردات المبالغ المقتطعة من المعاش مع تحديد تأريخ بداية و نهاية اقتطاعها وقيمة الصافي المستحق صرفه.
و - تأريخ استحقاق المعاش وشروط استمرار صرفه.
ي- الجهة التي يصرف منها المعاش.
- يكون صرف المعاشات اعتباراً من أول يوم في الشهر ويحدد رئيس المؤسسة بالاتفاق مع جهات الصرف المدة التي تظل فيها المعاشات قابلة للصرف عن طريق تلك الجهات والمواعيد التي تعاد فيها المعاشات التي لم تصرف خلال هذه المدة إلى المؤسسة وفقا للضوابط التي تصدرها المؤسسة.
- يجوز لرئيس المؤسسة الترخيص بصرف المعاشات في غير المواعيد المقررة في مناسبات خاصة بناء على عرض مدير عام الفرع .
- تصرف المؤسسة المعاشات بموجب شيكات تسلم لا صحاب المعاشات أو المستحقين عنهم أو بواسطة البريد.
- على صاحب المعاش أو المستحقين عنه أو من ينوب عنهم شرعا أن يقدموا للمؤسسة في المواعيد والشروط التي يحددها قرار رئيس المؤسسة إقرارا صادرا من المحكمة الشرعية على النماذج التي تعدها المؤسسة يثبت استمرار استيفائهم لشروط استحقاق المعاش.
- يجب على المستحق لمعاش العجز غير المهني أن يتقدم إلى اللجنة الطبية لإعادة الكشف الطبي عليه وذلك في المواعيد التي تخطره بها المؤسسة فإن رفض دون عذر مشروع الخضوع للفحص أو قام بممارسة أي نشاط غير مسموح به مخالفا لتعليمات طبيب المؤسسة أو اللجنة الطبية جاز للمؤسسة أن توقف صرف المعاش حتى يتقدم للفحص الطبي أو يمتثل لتعليمات الطبيب.
- يعتمد في تحديد سن المؤمن عليه لاستحقاق المنفعة على مستند الميلاد الذي تم التأمين عليه عند بداية التأمين على المؤمن عليه ولا يعتمد أي مستند ميلاد لاحق بعد ذلك.
- في تطبيق أحكام المادة (65) من القانون رقم 26 لسنة 1991م والخاصة بشروط الاستحقاق يعتبر الشخص تحت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إذا كان يعتمد في معيشته الأساسية على ما ينفقه المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
- في تطبيق المادة (2, 55) من القانون رقم 26 لسنة1991م يدخل ضمن المستحقين من أفراد عائلة المؤمن عليه المتوفى الذين تقع إعالتهم عليه الحمل المستكن من المتوفى ويحجز استحقاقه في المؤسسة حتى ينفصل حيا فيصرف له. وإذا انفصل الحمل عن أكثر من مولود أعيد توزيع المعاش على المستحقين عملاً بالمادة (64) من القانون رقم 26 لسنة 1991م أما إذا كان الاستحقاق المحجوز في المؤسسة تعويضا من دفعة واحدة قسم الاستحقاق المحجوز بين المواليد بالتساوي , وذلك دون الإخلال بحقهم في الرجوع على المستحقين الآخرين بما يكون لهم من حقوق. وإذا انفصل الحمل ميتا اتبع في توزيع معاشات المستحقين الأحكام المنصوص عليها في المادة (64) من القانون رقم 26 لسنة 1991م أما في حالة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة فيعاد توزيع نصيب الحمل على المستحقين عند الوفاة بالتساوي.
- إذا عاد المؤمن عليه المستحق طالباً لتعويض الدفعة الواحدة طبقاً لنص المادة (57) من القانون رقم 26 لسنة 1991م إلى عمل خاضع للتأمينات قبل صرف التعويض المذكور يوقف صرف هذا التعويض إليه وتضم المدة التي يقضيها في عملة الجديد إلى مدة خدمته السابقة في حساب مدد التأمين التي تسوى المستحقات على أساسها ويعدل استحقاقه على هذا الأساس.
- يتولى رئيس المؤسسة وضع الأسس لنظام خصم دين النفقة أو دين المؤسسة التي تخصم من المعاشات طبقا لأحكام القانون .
- على أصحاب المعاشات أو المستحقين لها أو الوكلاء عنهم وكذا الأوصياء أو القائمين مقام الأوصياء أخطار المؤسسة بكل ما من شأنه أن يؤدى إلى إيقاف المعاش كليا أو جزئيا أو سقوط الحق فيه وفقا للأحكام التي يتضمنها القانون فإذا لم يقم بهذا الأخطار أو امتنع عن إجابة المؤسسة عما تطلبه من بيانات أو أدلى ببيانات خاطئة أو قام لدى المؤسسة شك في المستندات المقدمة الخاصة بالصرف للمؤسسة الحق في وقف صرف المعاش أو التعويض كله أو بعضه حتى يثبت للمؤسسة أحقية الصرف للمنتفع فيستأنف الصرف له وفقا لأحكام القانون مع قيام المؤسسة بأداء كافة المبالغ المستحقة التي تم حجزها.
- لا يجوز لكل من المؤسسة أو صاحب المعاش أو المستحقين عنة المنازعة في قيمة المعاش أو التعويض بعد مضي خمس سنوات من تأريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائيا أو من تأريخ صرف التعويض وذلك فيما عدا حالات إعادة تسوية المعاش أو التعويض بسبب الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية وفقا للمادة (92) من القانون رقم 26 لسنة 1991م .
- لصاحب المعاش وللمستحقين الحق في الطعن في قرار المؤسسة بعدم استحقاق المعاش أو التعويض أو تخفيضه أو وقفه أو سقوطه أمام القضاء أو أمام لجنه يشكلها الوزير يختار كل طرف شخصاً يمثله ويرأسها قانوني يختاره الوزير ويعتبر قرار أي منهما ملزما للطرفين ولا يجوز الطعن فيه وفقا للمادة (93 ) من القانون رقم 26 لسنة 1991م .
- يسقط حق المؤمن عليه أو المستحقين عنة في تعويضات العجز المؤقت وفي المنح والإعانات بمرور سنة واحدة من تأريخ الإصابة والوفاة والزواج دون تقديم طلب صرفها وفقا للمادة (96) الفقرة (1) من القانون رقم 26 لسنة 1991م .
- لا يجوز الحجز أو التنازل عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين في المؤسسة إلا لدين النفقة أو لدين المؤسسة بما لا يجاوز الربع وتكون الأولوية في الحجز لدين النفقة , وفقا للمادة (94) من القانون رقم 26 لسنة 1991م .
- يسقط الحق في المعاش إذا لم تتم المطالبة به أو لم يتم صرفة لمدة خمس سنوات من تأريخ أخر صرف تقاضاه وفقا للمادة (96) الفقرة (2) من القانون رقم 26 لسنة 1991م .
- لا تقبل دعوى المطالبة المعاش أو التعويض إلا إذا طولبت المؤسسة بها كتابة خلال خمس سنوات من التأريخ الذي تعتبر فيه المستحقات واجبة الأداء , ويعتبر أي أجراء تقوم به أية جهة من الجهات الإدارية أو النقابية في مواجهة المؤسسة بالنسبة لحقوق المؤمن عليهم أو المستحقين عنهم قاطعا للتقادم إذا تم في خلال خمس سنوات استناداً للمادة (97) من القانون رقم 26 لسنة 1991م .
- لا يجوز الجمع بين المعاشات المستحقة استنادا للمادة (76) من القانون رقم 26 لسنة 1991م ماعدا في الأحوال التالية :-
أ - معاش العجز عن إصابة العمل فيجوز الجمع بينه وبين معاش الشيخوخة والعجز والوفاة شريطة عدم تجاوز مجموع المعاشات اجر الاشتراك عند وقوع الإصابة أو عند التقاعد ايهما اكبر .
ب- يجوز للأولاد والبنات أن يجمعوا بين معاشين مستحقين عن والديهم .
ج – يجوز للزوج أو الزوجة الجمع بين معاشهما التقاعدي أو المعاش التقاعدي والراتب على أن لا يجوز للزوج الجمع بين معاش أكثر من زوجة واحدة ويحق له إختيار معاش إحدى الزوجات فقط
د - إذا استحق المؤمن عليه معاش شيخوخة ومعاش العجز غير المهني يؤدي اليه المعاش الأكبر .
- يجوز الجمع بين الأجر والمعاش وفقا للمادة (77) من القانون رقم 26 لسنة 1991م في الأحوال الآتية :-
أ – إذا كان المعاش مستحقا عن إصابة عمل .
ب – إذا كان صاحب المعاش قد تجاوز سن التقاعد القانوني .
ج – يجوز لأعضاء المجالس النيابية الجمع بين مكافأتهم والمعاشات المستحقة .
د – للمؤمن عليها أن تجمع بين أجرها وحصتها من معاش زوجها .